هو التزام و تعهد
المسحوب عليه بإرادته المنفردة بتنفيذ أمر الساحب بدفع المبلغ الثابت للكمبيالة في
تاريخ استحقاقها عن طريق التوقيع ، و ينشأ هذا الالتزام بتوقيع المسحوب عليه
بالقبول .
المسحوب عليه هو
الملزم بالتنفيذ الصرفي على الكمبيالة عند التوقيع بالقبول .
بهذا التوقيع يحل
المسحوب عليه محل الساحب ( المدين الأصلي ) و يبقى الساحب مجرد ضامن للكمبيالة .
القبول ينشأ علاقة
صرفية بين المسحوب عليه و الحامل و هي التي كانت بين هذا الأخير و الساحب .
القبول له قدرة
التظهير في تطهير الدفوع .
تقديم الكمبيالة للقبول
القبول يقطع الشك
باليقين في وجود قيمة الكمبيالة لدى المسحوب عليه .
إن القبول ليس
شرطا من الشروط الأساسية لإنشاء الكمبيالة بل هو
ضمان من الضمانات التي تقوي الكمبيالة .
و هو حق اختياري
للحامل لا يجبر على استعماله إلا في حالات استثنائية واردة في الفقرة الأولى من
المادة 174 من مدونة التجارة و هي :
إن القبول ليس
شرطا من الشروط الأساسية لإنشاء الكمبيالة بل هو
ضمان من الضمانات التي تقوي الكمبيالة .
و هو حق اختياري
للحامل لا يجبر على استعماله إلا في حالات استثنائية واردة في الفقرة الأولى من
المادة 174 من مدونة التجارة و هي :
•
إذا اشترط الساحب وجوب تقديم الكمبيالة
للقبول
•
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من
الاطلاع عليها
الحالات التي يمنع فيها تقديم الكمبيالة
•
إذا كانت الكمبيالة متضمنة شرط عدم التقديم
للقبول
•
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد
الاطلاع
بعض الشروط ليكون القبول صحيحا
القبول يمكن أن
يقع على شكلين :
ü
القبول بالصيغة
ü
القبول بدون صيغة
توجد حالتان
موجبتين لوضع تاريخ للقبول :
ü
عند اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول في أجل معين
، و هنا يصبح تاريخ القبول لمعرفة ما إذا
كانت الكمبيالة قدمت في هذا التاريخ
القبول إذا كان
معلقا على شرط يعتبر بمثابة رفض له
القبول الجزئي
صحيح و يعتد به ، لكن في هذا القبول يجب ذكر المبلغ المذكور لكي يعتد به قانونا .
القبول المعدل هو
الذي يدخل فيه المسحوب عليه تغييرات على الكمبيالة
ويضع فيه قبولا
معدلا للكمبيالة و يعتبر بمثابة رفض للقبول .
و تشاهدون فيديو الموضوع كاملا من هنا :
إرسال تعليق