U3F1ZWV6ZTEwOTA3NjExMTU1MTk0X0ZyZWU2ODgxNDY0MzA3MDM1

ما هي مسطرة الانقاذ ؟ و ما هي شروطها ؟ و أهم الاجراءات المتخذة من أجل فتحها؟




الفصل الأول : الأحكام العامة المتعلقة بمسطرة الإنقاذ

إن الحديث عن الأحكام العامة لمسطرة الإنقاذ يقتضي منا أن نحيطها من كل الجوانب ، سواء بتحديد ماهيتها و أهدافها من جهة ( المبحث الأول ) ثم شروط فتحها و إجراءاتها من جهة أخرى      ( المبحث الثاني )

المبحث الأول : ماهية مسطرة الإنقاذ و أهدافها
      

لاشك أن مسطرة الإنقاذ من أهم المستجدات التي جاء بها القانون 73-17 ، المتعلق بتغيير
و تتميم قانون مدونة التجارة رقم 15.95 ، فقبل الشروع في دراسة هذا الموضوع يستوجب علينا الوقوف عند ماهية مسطرة الإنقاذ ( المطلب الأول ) إلى جانب تحديد أهدافها ( المطلب الثاني )

المطلب الأول : مسطرة الإنقاذ


نستخلص من مواد مسطرة الإنقاذ في القانون 73-17 ، أنه لتحديد ماهيتها يقتضي منا تحديد تعريفها ( الفترة الأولى )  و كذا تحديد خصائصها ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : تعريف مسطرة الإنقاذ


لم يحدد المشرع تعريفا صريحا لمسطرة ،الإنقاذ في القانون 73-17 ، لكي يمكن أن نستشف من خلال المادة 560 أن الغاية من وراء إحداث مسطرة الإنقاذ هي مساعدة المقاولة على  تجاوز الصعوبات التي تعترضها ، و الرغبة في الحفاظ على مناصب الشغل المتواجدة فيها و تسديد خصومها و ذلك عملا بما هو معمول  في  التشريع الفرنسي ، لاسيما المادة 1-620 من مدونة التجارة الفرنسية و التي نصت على أنه " يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ من كل مقاولة دون أن تكون في حالة التوقف عن الدفع ..."
فهذه المسطرة تتميز بكونها مسطرة إرادية هدفها الأساسي هو الكشف المبكر عن الصعوبات التي تعترض المقاولة ، بحيث لم يعد شرطا لثبوت التوقف عن الدفع للاستفادة من الحماية القانونية للمقاولة التي تعاني من صعوبات تحول دون جعلها قادرة على سداد ديونها إذ يمكن لرئيس المقاولة التي تعاني من الصعوبات  أن يلجأ إلى سلوك مسطرة الإنقاذ وذلك بمجرد تعرض المقاولة  لصعوبات من شأنها أن تؤدي بها في وقت قريب إلى التوقف عن الدفع ، إذ يتعين على رئيس المقاولة في هذه الحالة أن يقدم  مشروعا لمخطط الإنقاذ، يوضح فيه الآليات الكفيلة لإنقاذ المقاولة و اتخاذ المبادرات لتلك الغاية و الخطوات التي يراها كفيلة لإنجاح مسطرة الإنقاذ[1].
و بالتالي فمسطرة الإنقاذ هي مسطرة وقائية على اعتبار أنها تخول للمدين حماية مقاولته ، فمما لاشك فيه أن تراكم الخصوم على المقاولة ووصولها إلى مرحلة التوقف عن الدفع يؤدي بها لا محالة الى تسويتها أو تصفيتها حسب  الأحوال ، لكن يمكنها تجاوز هذه الواقعة في إطار هذه المسطرة بوصفها مسطرة وقائية جماعية .

الفقرة الثانية : خصائص مسطرة الإنقاذ

تتميز مسطرة الإنقاذ بعدة خصائص، التي تميزها عن باقي المساطر الأخرى منها :

أولا : مسطرة الإنقاذ مسطرة وقائية و علاجية

تعتبر مسطرة الإنقاذ مسطرة وقائية و علاجية في آن واحد ، فهي مسطرة وقائية لكونها مفتوحة  في وجه المقاولات غير المتوقفة عن دفع ديونها ، هدفها الأساسي  وقاية و إنقاذ هذه المقاولات من الوصول إلى التوقف عن الدفع و تعد مسطرة الإنقاذ مسطرة علاجية لكون تبنيها هو تعبير عن تجاوز اختصاص مختلف الأجهزة الداخلية و الأجهزة الخارجية التي تعمل تحت إشراف رئيس المحكمة التجارية ، لصالح المحكمة التجارية التي تتدخل في مسطرة الإنقاذ بكافة أجهزتها و آلياتها المعتمدة في مسطرة التسوية القضائية كالقاضي المنتدب و السنديك و المراقبين و غيرهم ، لكن بشرط أن لا تكون المقاولة قد توقفت عن دفع ديونها الحالة .[2]
وقد جاء بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش ما يلي : " و لما كانت الغاية من المساطر الجماعية هو منح فرص للمقاولة من أجل تجاوز تعثرها ومواصلة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل ، فإن المحكمة ارتأت تمتيعها بفترة ملاحظة من أجل تشخيص وضعيتها و تدبير سبل تدليل الصعوبات التي تعتري استمرارية استغلالية و ذلك بالحكم بتحويل فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها .
وحيث إنه يتعين تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشرا شهرا السابقة لتاريخ هذا الحكم  وحيث إنه يتعين تعيين أجهزة المسطرة .... لهذه الأسباب حكمت المحكمة في جلستها  العلنية ابتدائيا و حضوريا ، بتحويل مسطرة الإنقاذ المقترحة في حق السيد  س إلى مسطرة التسوية القضائية مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهر السابقة لهذا الحكم ، مع الإبقاء على نفس أجهزة المسطرة و تكليف السنديك بمراقبة عمليات التسيير مع باقي الصلاحيات المخولة له قانونا مع إعداد تقرير عن الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة و اقتراح الحل الملائم لتصحيح وضعية الشركة أمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص بهذا الحكم في السجل التجاري المدعي و نشر إشعار به في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره مع شمول الحكم بالنقاد المعجل .[3]

ثانيا : مسطرة الإنقاذ مسطرة إرادية

من خلال استقرائنا للمادة 561 من القانون رقم 73-17 تبين أن مسطرة الإنقاذ تتميز بمجموعة من الخصائص تميزها عن مسطرتي التسوية و التصفية القضائيتين ، ومن بين هذه الخصائص أنها تعتبر مسطرة إرادية تطوعية تتوقف على إرادة المقاولة بخلاف مسطرة التسوية القضائية ، و بالتالي ففي مسطرة غير نزاعية تصالحية ، حيث لا يمكن فتحها تلقائيا إلا بطلب من رئيس المقاولة و بإرادة منه دون إكراه ، و الذي ينبغي أن يعبر عن رغبته في اختيار هذه المسطرة لإنقاذ مقاولته قبل وصولها إلى التوقف عن تسديد خصومها .[4]
و تأسيسا على ذلك فإن اللجوء إلى مسطرة الإنقاذ شأن مساطر الوقاية و على الخصوص مسطرة التسوية الودية يكتسي طابعا جوازيا و ليس وجوبيا ، بحيث تبقى صلاحيات التقرير في إخضاع المقاولة لإجراءات الإنقاذ من عدمه ، أمرا متروكا لحرية المدين و إرادته و يتمتع في ذلك بسلطة تقديرية مطلقة في اختيارها – من بين باقي مساطر الوقاية الأخرى – ووقتها و ظروف و أسباب طلب فتحها[5] و هذا هو منطوق المادة 561 من مدونة التجارة[6]

المطلب الثاني : أهداف مسطرة الإنقاذ

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 560 من القانون 73-17 يتبين لنا أن المشرع سطر مجموعة من الأهداف من وراء إقراره لمسطرة الإنقاذ منها ما هو اجتماعي ( الفقرة الأولى ) و منها ما هو اقتصادي ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : الأهداف الاجتماعية

نظرا لأهمية المقاولات في تحقيق النماء الاقتصادي و ترسيخ الاستقرار الاجتماعي و الدور الذي تلعبه المقاولة في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال مناصب الشغل المتواجدة بها ، و هذا في حد ذاته يشكل حماية للأجراء الذين قد يجدون أنفسهم دون عمل و ذلك في حالة توقف المقاولة عن نشاطها بفعل الصعوبات التي تعترضها لذلك ، فإن مسطرة الإنقاذ قد تشكل عاملا مهما في امتصاص البطالة و الحد منها .[7]

الفقرة الثانية : الأهداف الاقتصادية

يتوخى المشرع من إقراره لمسطرة الإنقاذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية كضمان الاستمرارية المقاولة ( أولا ) و تسديد الخصوم ( ثانيا )

أولا : ضمان استمرارية المقاولة

إن الهدف من إحداث مسطرة الإنقاذ يتمثل في تمكين المحكمة من التشخيص المبكر للمقاولات التي تعاني من الصعوبات ، و ذلك لضمان استمرارية نشاطها لكي لا تصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع ، ومن جهة ثانية تتميز هذه المسطرة بكون رئيس المقاولة يبقى محتفظا بكامل صلاحياته فيما يخص التسيير ، و اتخاذ القرارات داخل المقاولة ، و هذه القاعدة على درجة عالية من الأهمية على اعتبار أن إقرارها من شأنه طمأنة رؤساء المقاولة بخصوص وضعهم القانوني داخل المقاولة ، و بالتالي تشجيعهم على سلوك هذه المسطرة ، هذا فضلا على أن تجديد الثقة في المسيرين من شأنهم أن يدفعهم إلى الانخراط بصفة إيجابية في  المسطرة لإيجاد الحلول المناسبة و العملية لتغطية تلك الصعوبات .[8] لأن المقاولة تعتبر في نظام صعوبات المقاولة ذات أهمية قصوى ، فهي أداة التشغيل و الإنتاج و تقديم الخدمات و لتأمين الموارد المالية للدولة ، إضافة إلى أنها تمثل الاقتصاد الوطني في المنافسة التجارية الدولية ، و بذلك فهي تلك للمجتمع و تحقق مصلحة جماعية و بالتالي جديرة بالحماية و بضمان استمرارية وجودها .[9]

ثانيا : تسديد الديون :

إن ما يجعل المقاولة  في حالة التوقف عن الدفع في غالب الأحيان عدم قدرتها على سداد ديونها مما يجعلها غير قادرة على الاستمرارية في مزاولة نشاطها بفعل تراكم الديون و ارتفاع نسبة الفوائد ؛ وهو ما ينهض سببا لافتتاح مسطرة المعالجة في مواجهتها لذلك فإن مسطرة الإنقاذ تهدف أيضا إلى مساعدة المقاولة على الوفاء بديونها و تسديدها عند حلول آجال الاستحقاق و ذلك عن تذليل الصعوبات التي تعترض المقاولة و العمل على إيجاد حل لها .[10]
لهذا فالهدف من مساطر صعوبات المقاولة هي الحفاظ عليها داخل النسيج الإقتصادي الوطني و الدولي ، بالموازاة مع ضمان أداء حقوق دائني المقاولة و مؤسسات عمومية و مؤسسات مالية و بنكية و اجتماعية و الحفاظ على مناصب الشغل بها إعمالا للبعد الاجتماعي لصعوبات المقاولة .[11]

المبحث الثاني : شروط فتح مسطرة الإنقاذ و إجراءاتها

لفتح مسطرة الإنقاذ لابد من من توفر مجموعة الشروط ( المطلب الأول ) و اتباع مجموعة من الإجراءات ( المطلب الثاني )

المطلب الأول : شروط فتح مسطرة الإنقاذ

لقد أوجب المشرع في  مسطرة الإنقاذ احترام عدة شروط منها ما هو موضوعي ( الفقرة الأولى )
و منها ما هو شكلي ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : الشروط الموضوعية لفتح مسطرة الإنقاذ

إلى جانب ضرورة اكتساب الصفة التجارية ( أولا ) لابد من عدم تواجد المقاولة في حالة التوقف عن الدفع ( ثانيا )

أولا : اكتساب الصفة التجارية

بالرجوع إلى المواد 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي حدد مجموعة من الأعمال على سبيل المثال لا الحصر التي تضفي الصفة التجارية على كل من يزاولها على سبيل الاعتياد أو الاحتراف مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالشهر في السجل التجاري .[12]
حددت المادة الأولى من المشروع القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة نطاق تطبيق مسطرة الإنقاذ بالاعتماد على ضابط الصفة التجارية حيث جاء في متن المادة " يمكن فتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل تاجر لا يكون في وضعية توقف عن الدفع غير أنه يعاني من صعوبات لا يكون قادر على تجاوزها " و يتضح من خلال هذه المادة أن المشروع الحالي عمد على حصر دائرة الأشخاص الذين يمكنهم طلب فتح إجراءات مسطرة الإنقاذ مستعملا بذلك صياغة عامة " التاجر " يشمل مفهومها سائر الأشخاص معنوية كانت أو طبيعية بصرف النظر عن هذه المعطيات نلاحظ أن رغم الأهمية التي جاء بها المشروع إلا أن نطاق تطبيق مسطرة الإنقاذ يظل  ضيقا و حبيس النظرة الشخصية المعتمدة كمعيار لتطبيق أحكام القانون التجاري إذ يقتصر الأمر على التاجر فقط ، مقارنة مع المشرع الفرنسي الذي لم يجعل من الصفة التجارية مناط لتطبيق هذه المسطرة ؛ إذ بالرجوع إلى القانون الفرنسي الذي نجده عمل على تحديد إجراءات مسطرة الإنقاذ لتشمل حتى أصحاب المهن الحرة و كذا المزارعين فضلا عن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ، على خلاف المشرع المغربي و بالرغم من توسيعه لدائرة الأشخاص الخاضعين لمسطرة الإنقاذ حتى التاجر الشخص الطبيعي ، مقارنة بما هو عليه الأمر في الوقاية الداخلية ، فإنه مع ذلك يبقى قاصرا على مجاراة نظيره الفرنسي الذي تبنى معيار آخر غير الصفة التجارية، ـ تبنى معيار الشخصية المعنوية ـ التي تحدد مجالا واسعا في ظل هذا القانون فإن نطاق مسطرة الإنقاذ لا يقتصر على المقاولات التجارية كيفما كان شكلها بحيث يمتد ليشمل أشخاصا ليسو تجارا .[13]
ولما كانت الصفة التجارية تعتبر شرطا جوهريا للخضوع لنظام الوقاية  من صعوبات المقاولة و كانت الشركات تكتسب  هذه الصفة بحسب الشكل و المقاولات إذا مارست الأنشطة التجارية ، فإنه هناك أشخاص معنوية ملزمة بالتقييد في السجل التجاري مما يفترض معه اكتساب الصفة التجارية .[14]

ثانيا : عدم وجود المقاولة في حالة التوقف عن الدفع

عدم وجود المقاولة في حالة توقف عن الدفع لأن ثبوت واقعة التوقف عن الدفع يحول دون افتتاح مسطرة الإنقاذ و إنما يؤدي إلى افتتاح مسطرة المعالجة [15] ؛ أو التسوية أو التصفية القضائية ، و هذا ما نص عليه المشرع المغربي بموجب المادة 575 من القانون 73-17 إذ أنه أخذ بالمفهوم الحديث للتوقف عن الدفع و قال " تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها سبب عدم كفاية أصولها المتوفرة"عكس المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع الذي أخذت به المادة 560 من الكتاب الخامس المنسوخ و التي كانت تنص على أنه : " تطبق مساطر المعالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ، ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول ..."[16]وقد جاء في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش " حيث أن المحكمة و بموجب الحكم رقم 90 الصادر بتاريخ 02/08/2018 في ملف عدد 92/8315/2018 القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حق السيد (س) و استنادا للمادة 564 من مدونة التجارية فإنه إذا تبين بعد فتح مسطرة الإنقاذ أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة ، تعاين المحكمة حالة التوقف و تحدد تاريخه وفق مقتضيات المادة 713 أدناه ، و تقتضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية  أو تصفية قضائية ، و فق مقتضيات المادة 583 أدناه .
و لبا تثبت للمحكمة من خلال كتاب  السنديك أن التوقف عن الدفع ثابت في حق المقاولة منذ بداية سنة 2017 نظرا لأن هناك توقف عن الدفع تجاه البنك الشعبي لمراكش بني ملال ، بذلك أن القرض سجل قسطا حاليا غير مؤدي بمبلغ 780.000 درهما بالإضافة إلى تجاوز إلى الرصيد المدين للمقاولة بحوالي 700.000 درهم ، كما أن الوضعية تجاه الموردين جد صعبة لوجود ديون حالة و مستحقة بمقتضى شيكات رجعت بدون أداء رصيد و انخفاض رقم المعاملات بنسبة مهمة و إغلاق محلي سوق السبت و الفقيه بن صالح و بالتالي فإن المقاولة عاجزة عن تغطية ديونها الحالة في حالة المطالبة بها .
ولما كان التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة يثبت في حالة عجزها عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب كفاية أصولها المتوفرة بما في ذلك الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه وفقا للمادة 575 من مدونة التجارة فإنه استنادا للمعطيات أعلاه تكون المقاولة متوقفة عن الدفع إلا أن الاختلال الذي تعاني منه المقاولة قابل للتصحيح بالنظر إلى توفرها على إمكانيات تجعلها قادرة على مواجهة الديون المتراكمة عليها خاصة توفرها على عنصر مهم من الأصول المتداولة وقيمة مهمة من الموجودات بالإضافة إلى أصول جارية التي من شأنها أن تمكنها من استمرارية نشاطها ، خاصة و أنها عبرت عن رغبتها في مواصلة نشاطها و تشغيلها لعدد مهم من العمال يتقاضون أجورهم بانتظام "[17].

الفقرة الثانية : الشروط الشكلية لفتح مسطرة الإنقاذ

بفتح مسطرة الإنقاذ يتطلب عدة شروط شكلية ، حيث لابد من تقديم الطلب من طرف رئيس المقاولة ( أولا ) لدى المحكمة المختصة ( ثانيا ) و إرفاقه بمجموعة من الوثائق ( ثالثا )

أولا : تقديم الطلب من طرف رئيس المقاولة

يتولى رئيس المقاولة فقط تقديم الطلب للمحكمة طبقا للمادة 561 من المقتضيات الجديدة لمدونة التجارة ؛ ذلك أنه لا يجوز فتحها إلا بناء على طلب مقدم من قبل لرئيس المقاولة ، خلافا لمسطرة التسوية و التصفية القضائية ، و إذا كانت المادة 561 من مدونة التجارة قد نصت على أنه يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة ؛ أي من قبل الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين طبقا للمادة 546 من مدونة التجارة[18]

ثانيا : المحكمة المختصة

تنص المادة 581 من القانون 73-17 على ما يلي : ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة .
أما فيما يخص الاختصاص النوعي فإنه يرجع إلى المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة الإنقاذ أو مساطر صعوبات المقاولة .

ثالثا : الوثائق المرفقة بطلب افتتاح مسطرة الإنقاذ

و يلتزم رئيس المقاولة في تقديمه لطلبه لافتتاح مسطرة الإنقاذ بتبيان نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل بمقاولته ، إضافة إلى ضرورة إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة و هي على الشكل التالي :
ü    القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد .
ü    جرد و تحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة و العقارية
ü    قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ مستحقات المقاولة و الضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع .
ü    قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم و الضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع .
ü    جدول التحملات
ü    قائمة للأجراء و ممثليهم إن وجدوا
ü    نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري
ü    وضعية الموازنة الخاصة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة
و ينبغي أن تكون هذه الوثائق المقدمة مؤرخة و مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة ؛ وفي حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل ، يجب على رئيس المقاولة أن يبن الأسباب التي حالت دون ذلك يل يمكن حسب المادة 561 من مدونة التجارة  لرئيس المقاولة إضافة إلى وثائق المذكورة أعلاه ، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة .[19]
تعتبر مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المرتبطة بالمسطرة و ذلك بصرف النظر عن موضوع الدعوة أو صفة الأطراف استنادا للمادة 566 من مدونة التجارة التي نصت على أنه "... تكون المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها ، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها ، تدخل في إطار اختصاص المحكمة بصفة خاصة الدعوة المتعلقة تسيير المسطرة أو التي يقتضى حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم ".
و نشير إلى أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يعتبر اختصاصا مطلقا ، أي أنه ولو تعلق الأمر بأعمال مختلطة يبقى الاختصاص قائما لهذه المحاكم بالنظر إلى الطابع التجاري لهذا النوع من القضايا ، و لا يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية سوى جريمة التفالس و الجرائم الواردة في المادة 724 من مدونة التجارة على خلاف المشرع الفرنسي الذي أسند الاختصاص إلى المحاكم المدينة فيما يخص النظر في دعاوى مسطرة التسوية القضائية المتعلقة بالمزارعين و الشركات المدينة و المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لها غرض مدني و التعاونيات الفلاحية و النقابية حسب المادة 621-2 من القانون التجاري الفرنسي ، و يرجع السبب إلى كون هذه المحاكم تشكل من قضاة محترفين ينتمون إلى سلك القضاء بعكس المحاكم التجارية التي تشكل من قضاة بتجريم التجار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ، هؤلاء القضاة لا يتقيدون بحكم طبيعتهم ، بالعديد من التشكيل القانونية التي تشكل ضمانات أساسية للمتقاضيين .[20]
عند تقديم طلب فتح المسطرة من قبل رئيس المقاولة يتعين أن يضمن هذا الطلب نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تدخل باستمرارية مقاولته و ضرورة إرفاقه مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة وهي :
كما يجب على رئيس المقاولة إيداع المصاريف التي يستلزمها فتح مسطرة الإنقاذ بصفة جزافية و هذا ما جاء في المادة 561 السابقة الذكر .[21]
وزيادة على الوثائق المنصوص عليها بمقتضى المادة 577 المذكورة ، فإنه يتوجب إرفاق الطلب بمشروع مخطط الإنقاذ ذلك أن المادة 562 من القانون 17-73 كذلك ، نصت على أنه يجب على رئيس المقاولة ، تحت طائلة عدم قبول ، إن يرفق طلبه بمشروع مخطط لإنقاذ لأنه يحدد جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة و طريقة الحفاظ على نشاطها و على تمويله ، بالإضافة إلى كيفية تصفية الخصوم ، و الضمانات الممنوحة قصد تنفيد مشروع المخطط المذكور .[22]
وقد جاء في حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 92 الصادر بتاريخ 12 يوليوز  2018 : " وحيث أنه و الاطلاع على ملف النازلة اتضح بأن رئيس المقاولة قد أدلى فضلا على مختلف الوثائق ، المتطلبة في المادة 577 من مدونة التجارة بمشروع مخطط الإنقاذ و الذي أكد من خلاله بأن الشركة سوف تعمل على أداء ديونها باعتماد المخطط المقترح من طرفه اعتبارا المبلغ الاستثمارات التي حصلت عليها ، و حيث أكد الخبير (...) بأن شركات (...) غير متوقفة على الدفع و أنه باستطاعتها تجاوز مشاكلها المالية:
حالة منحها أجالا للوفاء في إطار هذا المخطط.
و حيث إنه ومن خلال ما تم بسطه ، فإنه مختلف الشروط القانونية المتطلبة لفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة المذكورة كلها متوفرة و أهمها عدم التوقف عن الدفع ووجود صعوبات مالية من الصعب تجاوزها دون اعتماد مخطط للأداء و أن من شأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنقاذ تلك المقاولة سوف تؤدي إلى التوقف عن الدفع و تصبح مهددة بفتح مسطرة التسوية أو التقنية القضائية ، و حيث إنه لذلك يبقى طلب فتح مسطرة الإنقاذ مبرر قانونا و يتعين الاستجابة له ."[23]

المطلب الثاني : إجراءات فتح مسطرة الإنقاذ

بعد توفر شروط الأخذ بمسطرة الإنقاذ وجب القيام بمجموعة من الإجراءات منها إجراءات تكون قبل فتح المسطرة ( الفقرة الأولى ) و إجراءات تكون بعد فتحها ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : إجراءات قبل الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ
قبل الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وجب تقديم طلب فتح المسطرة من طرف رئيس المقاولة
( أولا ) و استدعائه و الاستماع إليه ( ثانيا )

أولا : تقديم الطلب لفتح مسطرة الإنقاذ

تعد مسطرة الإنقاذ مسطرة اختيارية ، لا يمكن لرئيس المقاولة المطالبة بافتتاحها إلا عن طريق طلب ينبغي إيداعه لدى كتابة الضبط للمحكمة التجارية المختصة طبقا للفقرة الأولى من المادة 561 من مدونة التجارة .
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 561 يودع رئيس المقاولة وحده طلبه لفتح مسطرة الإنقاذ لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ، بطلان فتح مسطرة المعالجة الذي يتم إما بطلب من رئيس المقاولة أو النيابة العامة أو مبادرة من المحكمة أو بناء على دعوة يقيمها أحد الدائنين لهذا الغرض .
و يجب أن يكون الطلب مكتوبا مادام يشترط على رئيس المقاولة أن يبين فيه نوعية الصعوبات أن استمرارية نشاط المقاولة ، و أن يكون مرفقا بمجموعة من الوثائق المحددة 577 من مدونة التجارة و التي يجب أن تكون مؤرخة و مؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة ، و في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل ، تندر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بها أو إتمام ما نقص منها و كذا تحديده أسباب تعذر تقديمها .[24]
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة تقوم بالبث في طلب مسطرة الإنقاذ خلال أجل 15 يوما من توصلها به من طرف رئيس المقاولة .[25]
ثانيا : استدعاء رئيس المقاولة و الاستماع إليه
تقوم المحكمة باستدعاء رئيس المقاولة و تستنتج له بغرفة المشورة خلال أجل ضمنة عشر يوما و كذا المندوب الأجراء [26] غير أنه في بعض الحالات يتعذر الاستماع لرئيس المقاولة نتيجة تعمده عدم الحضور لدى اكتفى المشرع بتوصله بالاستدعاء
وعدم استجابة للحضور أمام غرفة المشورة يعتبر قرينة على توقف مقاولته مما يوجب فتح المسطرة في مواجهتها .[27]
إلا أنه لا يمكن اعتبار تخلق رئيس المقاولة عن الحضور ليلا على توقف مقاولته عن الدفع ، قد يكون تراجم منه عن الطلب الذي تقدم به بخصوص إخضاع المقاولة التي يديرها الإجراءات مسطرة الإنقاذ و بالتالي يتعين على المحكمة أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسات إلى أن يتم إلغاؤها إذا لم يطلب رئيس المقاولة متابعة النظر في طلبه [28] أما المشرع الفرنسي في المادة 621.1 من مدونة التجارة الفرنسية قد نص على استدعاء و ممثلي لجنة المقاولة و مندوبي الأجراء و ذلك حماية للحقوق كل الأطراف خاصة الطبقة العاملة بذلك فالمشرع المغربي الذي لم يحدد طريقة استدعاء رئيس المقاولة إلا أنه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المسطرة المدينة[29].
كما أن المحكمة قبل البث بشأن فتح مسطرة الإنقاذ، فإنها يمكنها تجميع المعلومات الخاصة بالحالة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية دون مواجهتها بالسر المهني و يمكن  لها الاستعانة بخبير كذلك [30]
وبعد أن تتضح الصورة كاملة للمحكمة و تتكون قناعة كافية أمامها اتخاذ أحد الحلول التالية:
  إما رفض الطلب الذي تقدمه رئيس المقاولة لافتتاح مسطرة الإنقاذ، إذا تبين للمحكمة أن نوعية الصعوبات التي تعترض المقاولة لا تستدعي فتح مسطرة الإنقاذ، علما أنه تنص مدونة التجارة الفرنسية خاصة الفقرة الثالثة 621.1 على أنه إذا تبين للمحكمة أن وضعية المدني لا تستدعي فتح مسطرة الإنقاذ يمكن دعوته من أجل فتح مسطرة المصالحة من طرف رئيس المحكمة ، و هذا ما تم إغفاله في القانون 73.17
أن المقاولة مزمع إنقاذها قد توقفت عن دفع ديونها ، فتعمل المحكمة على معاينة حالة التوقف
 وتحدد وفق مقتضيات المادة 73 من مدونة التجارة ، حيث يجب أن لا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة ، و إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ تعتبر بداية عن الدفع من تاريخ الحكم .
وفي حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية لإعداد الحل ، كلما اقتضت المحكمة ذلك ، حيث على ضوء الموازنة يقترح السنديك إما مخططا الاستمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو تصفية قضائية .
أو قبول الطلب المقدم من طرف رئيس المقاولة لافتتاح  مسطرة الإنقاذ و الأمر بنشر  و شهر الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ[31].

الفقرة الثانية : إجراءات بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ

بالعودة إلى المادة 563 و التي أحالت على المادة 584 من القانون 17.73 و المتعلقة بإجراءات الشهر و النشر و التبليغ ، تبين أن حكم فتح مسطرة الإنقاذ بعد البث في الطلب المقدم أمام المحكمة بحكم قضائي بافتتاح مسطرة الإنقاذ يتم قيده في السجل التجاري للمقاولة الخاضعة لهذه المسطرة وهو ما يبرز نوع من المادة لمن له مصلحة في الوقوف على وضعية المقاولة حيث يمكنه طلب نسخة من السجل التجاري و ذلك بصريح عبارة المادة [32]29 من مدونة التجارة، ومن هنا تظهر الوظيفة  الإعلامية للسجل التجاري .
و يتولى كاتب الضبط نشر إشعار الحكم يتضمن اسم المقاولة ، كما هو مقيد في السجل التجاري و كذا رقم تسجيلها به وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و القضائية و الإدارية وفي الجريدة الرسمية ، و قد حرص المشرع على تنظيم كل ما يتعلق بإشعار حكم فتح مسطرة الإنقاذ بالنسبة للجميع ، حيث أشارت الفقرة الأخيرة من المادة 584 منن القانون 17.73 إلى ضرورة إبلا حكم فتح المسطرة إلى  ضرورة إبلاغ حكم فتح المسطرة إلى المدين داخل أجل 8 أيام من صدوره
 و تكمن أهمية التبليغ المدين في هذا الحكم إمكانية ممارسته للطعن ضد هذا الحكم و يدعو كذلك الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين و يعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة بالحكم دون النطق به ، و ينبغي كذلك تسجيل هذا الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية و بالسجلات الخاصة لتسجيل السفن و الطائرات ، أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية حسب الحالة.[33]



[1]طارق البخثي ، قراءة في المستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء قانون 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، منشور بمجلة المهن القانونية و القضائية مرجع ، سابق الصفحة :11 و 12.
[2]يونس الحكيم ، مساطر صعوبات المقاولة  في ضوء القانون 17-73 و العمل القضائي – دراسة مقارنة – الطبعة الأولى 2019 مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء الصفحة : 63: و 64.
[3]حكم المحكمة الإبتدائية بمراكش رقم 91 بتاريخ 27/09/2018 في الملف رقم 2018/5302/120 منشور بكتاب مصطفى بونجة و نهال اللواح ، مرجع سابق ،  الصفحة : 168.
[4]مصطفى خويا موح ، عبد الحق السراوي ، مميزات مسطرة الإنقاذ ، الطبقة الأولى ، المطبعة و الوراقة الوطنية  مراكش ، عدد 71 يوليوز 2018. الصفحة : 88
[5]كمال دزار قراءة في مشروع نظام صعوبات المقاولة إجراءات الوقاية و الإنقاذ نموذجا بحث لنيل الرسالة دبلوم الماستر القانون و المقاولة ، جامعة مولاي إسماعيل  بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية ، السنة 2018/2017 الصفحة 104.
[6]جاء في المادة 561 من مدونة التجارة :" يمكن أن تفتح مسطرة الانقاذ بطلب من كل مقاولة دون أن تكون في حالة التوقف عن الدفع تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع "
[7]طارق البختي ، مرجع سابق ، الصفحة : 12
[8]مصطفى بونجة و نهال اللواح ، مرجع سابق الصفحة : 170
[9]عبد الرحيم القريشي ، مرجع سابق ، الصفحة : 9
[10]طارق البختي ، قراءة في المستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء قانون 73-17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، منشور بمجلة المهن القانونية و القضائية ، مرجع سابق الصفحة : 12 -13.
[11]يونس الحكيم مرجع سابق الصفحة : 14.
[12]المادة 6 من مدونة التجارة " مع مراعاة أحكام الباب الثاني في القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري ، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية و الاحترافية للأنشطة التالية ..."
المادة 7 من مدونة التجارية " تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية و الاحترافية الأنشطة التالية ..."
المادة 8 من مدونة التجارة " تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية و الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة المماثلة في المادتين 6 و7"
[13]كمال دزاز ، مرجع سابق ، الصفحة :116 و 117 .
[14]عبد الرحيم القريشي ، مرجع سابق ، الصفحة : 15.
[15]طارق البختي ، قراءة في المستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء قانون 73-17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس القانون 15-95 المتعلق بمدونة التجارة منشور بمجلة المهن القانونية و القضائية ، مرجع سابق الصفحة : 14
[16]يونس الحكيم ، مرجع سابق الصفحة : 66.
[17]حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم 90 الصادر بتاريخ 02/08/2018 العدد 92/8315/2018 منشور بكتاب مصطفى بونجة و نهال اللواح ، مرجع سابق ، الصفحة : 173 و 174
[18]مصطفى بونجة  و نهال اللواح ، مرجع سابق : الصفحة 171.
[19]يونس الحكيم ، مرجع سابق الصفحة 68-69
[20]مصطفى خويا موح ، مرجع سابق الصفحة 50-51.
[21]جاء في الفترة الأخيرة من المادة : 561 " يحدد رئيس المحكمة عند تقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار و تسيير هذه المسطرة ، يودع فورا بصندوق من طرف رئيس المقاولة ".
[22] تنص المادة 562 : " يجب على رئيس المقاولة تحت طائلة عدم القبول ، أن يرافق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ يحدد مشروع مخطط الإنقاذ يمنع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة و طريقة الحفاظ على نشاطها و على تمويها بالإضافة إلى كيفية تصفية الخصوم و الضمانات الممنوحة قصد مشروع المخطط المذكور.
[23]حكم المحكمة التجارية  بالدار البيضاء  رقم 92 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2018 في ملف رقم 59/8301/2018 ، منشور بكتاب يونس الحكيم ، مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73-17 و العمل القضائي دراسة مقارنة ، مرجع سابق الصفحة 70.
[24]منال منصور ، النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ على ضوء مستجدات القانون رقم 73-17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة منشور مجلة المهن القانونية و القضائية مرجع سابق ، الصفحة : 29-30
[25]تنص الفقرة الأولى من المادة 563 بأنه : " ثبت لمحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المنشورة خلال أو خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها "
[26]تنص الفقرة الأولى من المادة 582 على أنه " ثبت المحكمة فتح المسطرة بعد 15 يوما على الأكثر من رفع الدعوى عليها ..."
أحمد الفروجي وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة " دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي و القانون المقارن طبعة النجاح الدار البيضاء دون ذكر الاسم الصفحة 103.
[28]كمال دزاز ، مرجع سابق ، الصفحة : 134.
[29]يونس الحكيم ، مرجع سابق ، الصفحة : 71
[30]الفقرة الثانية من المادة 563 من مدونة التجارة .
[31]يونس  الحكيم ،  مرجع سابق ، الصفحة : 72-73
[32]نصت المادة 29 من مدونة التجارة على أنه " يجوز لأي شخص أن يحص على نسخة أو مستخرج شهود له بصمته للتقييدات التي يتضمنها فالسجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أأن التقييد الموجود قد شطب عليه "
[33]عبد الرحيم شميعة ، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73-17 الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية ، الرباط ، سنة 2018 ، الصفحة  : 144.

تعديل المشاركة Reactions:
author-img

محمد أمدير

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا تحية سلام و ود منا لزوارنا الكرام نتمنى أن تكون عند حسن ظنكم و تقديم محتوى يرقى لذوقكم و سنعمل على ذلك ان شاء الله
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة