آليات تحصين أملاك الجماعات السلالية
إن أراضي الجماعات السلالية و تنظيمها يعود إلى فترة السابقة لدخول
الإسلام إلى المغرب كما عرف في تونس والجزائر و الشام والعراق، حيث تم تنظيمها في
قانون حمو رابي الذي وضع لبنة النظام العقاري الجماعي وطرق إستغلاله، ولقد عرفت
أروبا هذا النوع من الأراضي وفي روسيا كانت تعرف بنظام "الميير" أي
تقسيم الأراضي الفلاحية على مستغليها.[1]
وكان يحكم هذا النظام في المغرب منذ
القدم مجموعة من الأعراف المحلية التي تختلف بإختلاف الجماعت والأوساط إلى أن وضع
التشريع أهمها في نصوص مكتوبة، حيث كان أول ظهير صادر في سنة 1919 في عهد الحماية
الفرنسية، ويعتبر بمثابة ميثاق لأراضي الجماعات السلالية.
نظرا للأهمية التي تحملها الملكية
العقارية لأراضي الجماعات السلالية يستوجب تدخل تشريعي من أجل الحفاظ عليها وصيانتها
بصفة فعالة وناجعة، والعمل على تصفيتها القانونية، وتحصين هذه الأخيرة عن طريق اللجوء إلى آلية قانونية، ويتعلق الأمر بتحديد الإداري المنظمة بمقتضى
القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية.
وتعتبر مسطرة التحديد الإداري لأراضي
الجماعات السلالية، المنصوص عليها في قانون 63.17 من أنجع وأهم الوسائل التي تحقق
حماية لهذا الرصيد العقاري، وذلك من أجل تدقيق مساحته وضبط حدوده بصفة نهائية،
بحيث أن التحديد الإداري لهذه الأملاك يساهم في بيان الحدود التقنية والقانونية
للملك، وإعطاء العقار وضعا قارا وآمنا، وأيضا توضيح حقوق الشخص المعنوي الملك له
وكذا حقوق الغير، وطمأنينة الجماعة بأن حقوقها لا يمكن أن تكون عريضة للضياع و الترامي، و أيضا فتح مجال للإستثمار أمام المستثمرين.
و من أجل الحفاظ عليها، أصبح من اللازم
تحصينها و ذلك عن طريق سلوك مجموعة من المساطر القانونية
تضبط حدودها وتمييزها عن باقي الأراضي الأخرى وهي تحديدها كما أشارنا أعلاه واللجوء إلى تحفيظها، طبقا لظهير 12 غشت 1913 المتعلق التحفيظ العقاري المغير والمتمم بالقانون 14.07
في الحالة التي تكون
الأراضي المراد تحفيظها أقل من 500 هكتار، وحينما تفوق هذه المساحة، فإننا نلجأ إلى تطبيق القانون 63.17.
و قد ارتأينا أن نقسم هذا الفصل على الشكل الأتي:
مسطرة تحديد أملاك الجماعات السلالية
مسطرة تحفيظ أملاك الجماعات السلالية
مسطرة التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية
تكتسح أراضي الجماعات السلالية حيزا مهما من الوعاء العقاري المغربي،
ومن أجل تعبئة هذه الأراضي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد من الحفاظ
عليها وتحديدها، فبرغم من الظهائر التي سنها المشرع لحمايتها وصيانتها لازالت عرضة
للترامي عليه من طرف الغير،[2]
وليس هذا فقط بلى تكون عرضة لحيازتها من طرف الجماعات المجاورة.
و من أجل تفادي أي منازعات بشأنها وجعلها في خانة العقارات الأكثر
إنتاجية عبر تطهيرها، وذلك لن يتأتى إلى من خلال اللجوء إلى آلية قانونية تتمثل في
مسطرة التحديد الإداري المنظمة بمقتضى قانون 63.17 و الذي نسخ ظهير 18 فبراير 1924
المتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية،[3]
وهذه المسطرة عبارة عن مجموعة من الإجراءات تقوم بها الإدارة المعنية بهدف ضبط حدودها
ومساحة عقار أو عدة عقارات وإدراجها بشكل نهائي وغير قابل للنزاع في دائرة الأملاك
الجماعية و هو إجراء أولي لتحفيظه.[4]
ويتم اللجوء لهذه المسطرة كلما كانت مساحة العقار تفوق 500 هكتار لتبقى للأراضي التي تقل عن هذه المساحة خاضعة للمسطرة العادية[5] المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في ظهير 12 غشت 1913 المغيير و المتمم بقانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وسنحاول من خلال
هذا المبحث الحديث عن الإجراءات المسطرة لعملية التحديد عبر التقسيم التالي:
إجراءات التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المطلب ال الآثار المترتبة عن عملية التحديد الإداري لأراضي
الجماعات السلالية
إجراءات التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
تتكون عملية التحديد من مجموعة من العمليات القانونية والفنية التي
تهدف إلى ضبط الوضعية القانونية للعقار، وقد تبنى المشرع المغربي مسطرة التحديد
الإداري لأسباب متعددة لعل أهمها شساعة الأرض المراد تحديدها، وتبدأ مرحلة التحديد
من تاريخ صدور مرسوم الذي يأذن بإجرائها إلى حين صدور مرسوم المصادقة على عملية
التحديد.
وبين هذين المرسومين مجموعة من الإجراءات تنقسم إلى مرحلة إعداد ملف لتحديد أراضي الجماعات السلالية (الفقرة الأولى)، وبعد ذلك تأتي إشهار عملية التحديد (الفقرة الثانية).
إعداد ملف لتحديد أراضي الجماعات السلالية.
نصت المادة الأولى من قانون 63.17[6] المتعلق بالتحديد
الإداري لأملاك الجماعات السلالية على أنه " تتم
مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية،
قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك
بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات."
وتأسيسا على ما جاءت بها المادة سالفة الذكر فإن
الهدف من التحديد هو ضبط حدود، مساحة والمشتملات المادية لأملاك الجماعات
السلالية، و يتم هذا التحديد إما بقرار من السلطة الوصاية و يوقعه وزير الداخلية،
تقوم بمقتضاه بإعداد التحديد الإداري ومشروع مرسوم
يؤذن بموجبهما بإحداث عملية التحديد، وإما بطلب
من الجماعة النواب
بالتعاون مع
السلطة بإعداد ملف التحديد.
وبالتالي فإن الملف الذي يتم إعداده يتكون مما يلي:
- تصميم
مختصر للأرض المراد تحديدها معزز بتقرير للسلطة المحلية؛
- مطبوع
يحمل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأرض المعنية بالتحديد؛
- تصريح من نواب أراضي الجماعات السلالية مذيل بإمضاء رئيس الجماعة
النيابية؛
- رأي
بعض الإدارات كالأملاك المخزنية والمياه والغابات والأحباس؛
وبعد ذلك، يرسل الملف إلى سلطة الوصاية التي تقوم
بإعداد ملف آخر يتضمن معلومات عن الأرض تتمثل في موقعها وحدودها وإسمها وأسماء
المجاورين للأرض والحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار الجماعي
المراد تحديده.
وعلى إثر ذلك، تقوم سلطة الوصاية بإرسال الملف
المعد من طرفها إلى الأمانة العامة للحكومة حيث يصدر رئيس الحكومة مرسوما يأذن فيه
بالتحديد ويعين تاريخ الشروع في العمليات، هذا مع العلم أن العمل القضائي إعتبر أن
سلوك مسطرة التحديد الإداري ليست واجبة لإثبات الصفة للأراضي الجماعية.[7]
إشهار عملية تحديد أراضي الجماعات السلالية.
يصدر وزير الداخلية
مرسوم يحدد من خلاله تاريخ إفتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو
عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية، و يتضمن المرسوم أبعاد
العقار أو العقارات المراد تحديدها والمعلومات التي تنفي أي جهالة عن العقار.
يتم نشر هذا المرسوم في
الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوم[8] كأقل تقدير قبل تاريخ
المحدد لعملية التحديد، والملاحظ أن المشرع طور من المصطلاحات المستعملة في الفصل
الرابع من ظهير 18 فبراير 1924 لتواكب العصر و إسقاط المصطلاحات القديمة من قبيل
محكمتي القاضي و القائد و إدارة الشؤون الشريفة و إستبدلها بأسماء الادارات الحالية
التي يتم إشهار المرسوم خلالها وهي :
*
السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة.
*
تعلق نسخة من المرسوم في مقر السلطات المحلية.
*
المحكمة الإبتدائية.
*
مصلحة المحافظة العقارية و المسح العقاري.
*
المصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة و المياه والغابات.
وقد حدد المشرع من خلال المادة 5 من قانون 63.17 اللجنة
المكلفة بالتحديد والمكونة من :
*
السلطة المحلية.
*
ممثل عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة
نفوذه.
*
نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية.
*
ممثل عن سلطة الوصية عند الإقتضاء.
*
مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طوبوغرافيا.
و الملاحظ أن المشرع من
خلال مقتضيات المادة سالفة الذكر قد أقصى المترجم وكذلك العدلين الذي نص عليها
الفصل الثاني من ظهير 18 فبراير 1924.[9]
الآثار المترتبة عن عملية التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
خلال عملية التحديد حدد المشرع مجموعة من
المقتضيات التي يجب إحترامها إلى حين صدور مرسوم المصادقة، وفي هذه المرحلة رتب
المشرع أثار البطلان على التصرفات المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد (الفقرة
الأولى)، وأيضا فتح المجل من أجل التعرض على هذه العملية لكل من يدعي حقا على
العقار(الفقرة الثانية).
بطلان التصرفات المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد.
نصت
المادة 4 من قانون 63.17 أنه بين تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ التحديد و نشر
مرسوم المصادقة على عملية التحدد يمنع تحت طائلة البطلان إبرام أي تصرف يتعلق
بالأراضي موضوع عملية التحديد، لكنه ومن خلال نفس المادة إستثناء ماجاء في المواد
16 و17 و 19 و 20 و 21 من قانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات
السلالية و تدبير أملاكها :
· توزيع
حق الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري بين أعضاء هذه الجماعة (الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17)
· تقسيم
الأراضي
الفلاحية
التابعة
للجماعات
التي تجري بشأنها مسطرة التحديد والموجودة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير (الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون62.17).
· كراء
عقارات
جماعات
سلالية (المادة
19 من القانون رقم 62.17).
· إبرام
عقود التفويت بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى) الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون المذكور).
· إبرام
العقود
والاتفاقات
لفائدة
الفاعلين
العموميين
والخواص (الفقرة
الثانية
من المادة 20 من نفس
القانون
( .
· بيع
المنتوج
الغابوي
والغلة
والمواد
المتأتية
من أملاك الجماعات السلالية (المادة 20 من القانون السالف الذكر).
وعليه فإن هذه التصرفات تعد إستثاء من الأصل الذي جاءت بها المادة 4
من قانون 63.17، وبالتالي فالقيام بأحد هذه التصرفات المشار إليها أعلاه لا تطبق
بشأنها قاعدة البطلان.
بالإضافة إلى ما تم ذكره فإن أي طلب يرمي إلى تحفيظ الأرض موضوع
التحديد يتقدم به الغير، يقابله جزاء عدم القبول الذي نصت عليه صراحة الفقرة
الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر.
التعرض على عملية التحديد .
أعطى المشرع لكل شخص يدعي حق من الحقوق على
عقار موضوع التحديد أن يتقدم بتعرضه أمام اللجنة المكلفة بالتحديد أثناء القيام
بعملها بعين المكان قصد تسجيل تعرضه بمحضر التحديد، أو أن يتقدم به أما السلطة
المحلية التي وقع التحديد الإداري بدائرة نفوذها، وهذا ما جاء به المجلس الأعلى[10] –محكمة
النقض- في أحد قراراته حيث أنه " يصح التعرض على التحديد الإداري سواء قدم
أمام اللجنة التي قدمت بإنجازه أو السلطة المحلية التي وقع بدائراتها
التحديد."
وفي قرار[11]
آخر جاء فيه "لكن حيث أن التعرض على التحديد الإداري يجب تقديمه سواء للجنة التي قامت بإنجازه أو السلطة المحلية التي وقع بدائرتها ذلك التحديد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه عندما رفض دفاع الطاعنين باعتبار أن التعرض على التحديد لا يكون إلا أمام اللجنة المختصة به يكون حينئذ قد خرق مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 18 فبراير 1924 وبالتالي فهو مستوجب للنقض"
وللمتعرض الذي لم يسجل تعرضه أمام اللجنة أجل
ثلاثة أشهر بعد نشر تقرير اللجنة في الجريدة الرسمية من أجل تقديم تصريح كتابي أو
شفوي أمام سلطة المحلية،[12]
يبين فيه أوجه تعرضه و الحجج التي يستند عليها من أجل دعم تعرضه.[13]
ويبقى السؤال المطروح حول أهلية سلطة المحلية في تلقي التعرضات ودراسة
المستندات والحجج المؤايدة لتعرض وقد آثار هذا نقاشا فقهيا واسعا أمام سكوت المشرع
عن هذا الأمر.[14]
علاوة على ماسبق فإن كل تعرض قدم لا ينتج أي أثار إلا إذا تقدم
المتعرض وعلى نفقته بمطلب التحفيظ تأكيدا لتعرضه لدى المحافظ على الأملاك العقارية
خلال ثلاثة أشهر الموالية لإنقضاء أجل التعرضات.[15]
وفي
حالة عدم إحترام هذه الآجالات فمآل هذه التعرضات هو السقوط الحق وهو ما جاء في حيثيات إستئنافية أكادير[16]:" حيث أن هذه المحكمة وبعد مناقشتها لوثائق الملف وأسباب الاستئناف ودفوعات
الطرفين
ونتائج
المعاينة
الإبتدائية
تبين لها
صحة ما
أثاره
المستأنف؛
لأن
الجماعة
السلالية صاحبة التحديد الإداري تعتبر في مركز المدعى عليه، وأن تواجد ارض المطلب التأكيدي داخل عقار أعلن سابقا عن
تحديده الإداري باعتباره ملكا جماعيا يجعل عبء إثبات انتفاء صبغته الجماعية على أصحاب المطلب وليس على الجماعة السلالية المحددة لأملاكها، لأن مطلب التحفيظ عدد 56/8253 تم إيداعه تأكيدا
التعرض
على
مسطرة
التحديد
الإداري للملك " افرا "عدد 484(د أ(، الأمر الذي يجعل طلاب التحفيظ
مدعين
ويقع عليهم إثبات تملكهم للمدعي فيه بحجة مستوفية لشروط الملك، ولا يكفيهم إثبات الحيازة المادية باعتبارهم من ذوي الحقوق، وأن ممثل الجماعة السلالية لا ينكر عليهم الحيازة موضوع المشاهدة المادية للمحكمة أثناء المعاينة وموضوع شهادة شهودهم وإنما يتمسك بكون الملك أصله عقار جماعي
تابع
لأملاك
الجماعة السلالية، ولذلك فإن حيازتهم وتصرفهم بوصفهم من سكان الجماعة السلالية ومن ذوي الحقوق لا تنفعهم لأنها تدخل في إطار انتفاع السكان واستغلالهم للملك الجماعي بتوزيعه
أو بدون
توزيع،
ومن
المعلوم
أن
الملك
الجماعي
لايكتسب بالحيازة ولا بالتفويت ولا تسري عليه قاعدة
التقادم
طبقا
للفصل
4 من ظهير1919/04/27 والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، وأنه لا يستفاد
من محضر
المعاينة
المجراة
ابتدائيا أن
حدود
عقد
الشراء
المعرف
المحتج
به
من
قبل المستأنف عليهم تنطبق كليا على المدعي فيه، فلا يمكن اعتباره أصلا صحيحا للإستناد إليه في حيازتهم الملتبسة والمشوبة
بالاختلاط
وحيث
انه
فضلا
عن
ذلك فإن
المرسوم
رقم 159-10–2 المتعلق بالإعلان عن التحديد
الإداري
للملك الجماعي المدعو" افرا "قد صدر بتاريخ 26-04-2010 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17-05-2010، وأن الفصل
6 من
ظهير
18-02-1924 قد حدد أجل3 أشهر لإيداع المطلب التأكيدي تلي انقضاء الأجل المضروب لتقديم التعرض، وحدد أجل تقديم التعرض ضد التحديد في ستة أشهر
من
تاريخ
نشر
الإعلان
عن التحديد الإداري بالجريدة الرسمية ، في حين أن المستأنف عليهم لم يقوموا
بإيداع التعرض إلا بتاريخ 16/09/2014 وبالتالي
فإن
مطلبهم
مودعا
خارج
الأجل
وهو أجل سقوط بصريح مقتضيات الفصل 6 من ظهير1924، مما يكون معه المتعرضون غير محقين
في
ادعاء ملكيتهم للعقار المراد تحفيظه ارتباطا بالمسطرة الواجب سلوكها لإثبات
الملكية
الخاصة
تجاه التحديد الإداري.
وحيث تبعا لذلك يكون تعرض مطلب التحفيظ على التحديد الإداري غير مؤسس، و يتعين الحكم
بعدم
صحته،
وبالتالي
فان
منحى
الحكم
المستأنف
في
غير محله
ويتعين التصريح بإلغائه والتصدي والحكم من
جديد
بما
ذكر
و
إبقاء
الصائر على
المستأنف عليهم ."
كما ويطرح الإشكال حول ما إذا تقدم شخص بمطلب لتحفيظ عقار وفق المسطرة
التي جاء بها ظهير 12 غشت 1913 المعدل بقانون 14.07 بمثابة ظهير التحفيظ العقاري
قبل فتح مسطرة التحديد الإداري، هل يكون ملزما بتقديم تعرض على التحديد هو الآخر
أم لا؟
في ظل سكوت المشرع عن هذه الإشكالية فإن الإجتهاد القضائي[17]
في هذا الباب جاء على أنه " ما تجلى من أوراق الملف أن مطلب التحفيظ قدم
بتاريخ 22/04/1991 أي قبل صدور المرسوم بتاريخ 24/03/1993 وفي هذه الحالة فإن
المسطرة المنصوص عليها في ظ.ت.ع هي الواجبة التطبيق على النازلة، وتعتبر لذلك
صاحبة التحديد الإداري هي المتعرضة و عليها إثبات ماتدعيه من حقوق على العقار
المطلوب تحفيظه."
بعد إيداع مطلب التحفيظ التأكيدي للتعرض، تثار مسألة مدى إمكانية قبول
التعرضات المقدمة ضده، خصوصا وأن هذا المطلب هو في ذاته تعرض على التحديد
الإداري؟.
هناك من يرى[18] بعدم قبول التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ التأكيدي
مبررا موقفه بالمبررات التالية:
إن
مطلب التحفيظ التأكيدي هو في حد ذاته تعرض، ولا يسوغ تقديم تعرض على تعرض سابق، وإن قبول التعرض على مطلب التحفيظ التأكيدي فيه تحايل
وإخلال بالأجل المحدد قانونا لتقديم التعرضات على التحديد الإداري، ومن تم فإن كل شخص فاته هذا الأجل سيتقدم بتعرضه على المطلب التأكيدي وهو ما يمكن إعتباره تعرضا من الباطن على التحديد الإداري.
وبخلاف هذا التوجه، نجد رأيا أخر أقره المحافظ العام من خلال أحد دورياته[19]، التي اتجها فيها إلى جواز التعرض على مطالب التحفيظ التأكيدية، مستندا في ذلك على مجموعة من المبررات يتجلى أهمها فيما يلي: إن الآجال المنصوص عليها في ظهيري 3يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة و 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، وضعت لحماية الدولة أو الجماعة المعنية بالتحديد الإداري، أما التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية فتكون في مواجهة طالب التحفيظ.
مسطرة تحفيظ أملاك الجماعات السلالية
تعتبر مسطرة
التحفيظ العقاري أداة فعالة ومناسبة لتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
وتحصينها والرفع من قيمتها وتوفير إمكانية لتعبئتها وإدماجها في منظومة الإستثمار.
و بإعتبار
أراضي الجماعات السلالية ملتقى حقوق عدة أشخاص وما قد يستتبع ذلك من تعرضات قد
يؤدي في أحيان كثيرة إلى نشوء نزاعات، الأمر الذي إستوجب معه إسناد الإختصاص إلى
القضاء من أجل الفصل في هذه التعرضات التي قد تشوب مسطرة التحديد الإداري.
وعليه سنحاول
الوقوف عند دور القضاء في منزاعات التحديد الإداري بعتباره الجهة المختصة، للنتقل
للحديث عن مسطرة التحفيظ التي تنقسم إلى نوعين هما مسطرة التحفيظ المتعلقة بالعقار
موضوع التحديد، و العقار الذي لم يتم تحديده و يتم تقديم مطلب للمحافظ بشأن
تحفيظها.
ولمعالجة هذا
الموضوع سنقسم هذا المبحث على الشكل الأتي:
دور القضاء في منازعات الحديد
الإداري.
تحفيظ أراضي الجماعات السلالية.
دور القضاء في المنازعة التحديد الإداري
المعلوم هو أن التحديد الإداري هو
مسطرة إدارية، لكن هذا لايمنع من أن تتخللها مسطرة قضائية وذلك عند وجود أي تعرض
على العقار موضوع مسطرة التحديد، إلا أن المحكمة عند بتها في هذه المنازعات يتعين
عليها إستحضار بعض الخصوصيات التي تتميز بها مسطرة التحديد الإداري (الفقرة
الأولى).
أما في حالة لم يتم التعرض على مسطرة
التحديد فإن السلطة الإقليمية تقوم بإحالة محضر التحديد على وزارة الداخلية من أجل
إحالته على الأمانة العامة للحكومة لإستصدار مرسوم المصادقة على عملية التحديد
الإداري (الفقرة الثانية).
المنازعات المرتبطة بالتعرضات على مسطرة التحديد.
إن المتعرض على مسطرة التحديد المدعم
بمطلب تحفيظ تأكيدي، يأخد مركزه كمدعي ويكون الإثبات ملقا على عاتقه، وهذا ماجاء
في المادة 11 من قانون 63.17 حيث نص على أنه " ... يقع عبء الإثبات على
عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري."
-
طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأن التعرض
على مسطرة التحفيظ:
بما أن المشرع قد أحل في المادة 11 المذكور أعلاه[20]
على تطبيق مقتضيات ظ.ت.ع بشأن الطلبات المقدمة تأكيدا للتعرض على عملية التحديد،
فإنه تطبق أحكام الفصل 109 من ظ.ت.ع الذي ينص على أنه" لا
تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستيناف والنقض."
وعليه فإن الطعن بغير الوسائل المقررة في الفصل 109 أعلاه تقابل
بعدم القبول، وقد كرست محكمة النقض[21]
هذا الاستثناء معتبرة في أحد قراراتها الصادر عن غرفتين مجتمعتين كما يلي:"إذا كانت
خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل
المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام
الصادرة بشأنها لا يقبل قانونا ما دام الفصل 109 من ظ ت.ع قد حصر طرق الطعن في
الاستئناف والنقض."
ومن جهة أخرى فقد دأب العمل القضائي على اعتبار أنه لا إمكانية
لممارسة التدخل الإرادي والهجومي أمام محكمة التحفيظ لأن المشرع حصر أطراف دعوى
التحفيظ في الفصل 24 من قانون 14.07، كما قضى بعدم قبول كل تدخل إرادي في دعوى
التحفيظ ما دام القانون أفرد قواعد مسطرية خاصة ذات صلة بالنظام العام ويجب على
المحكمة إثارة ما يخالف أحكامه تلقائيا.[22]
-
بالنسبة لإشكالية الصفة في التقاضي
إن الطعن بالإستئناف يعد أحد الطرق العادية للطعن أما محاكم الدرجة
الثانية تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعتبر حسب قواعد المسطرة المدنية من
النظام العام، ولكونه من الضمانات الأساسية في ممارسة الحق في التقاضي والدفاع عن
المصالح أمام المحاكم بدرجاتها، ومن شان ذلك تصحيح الأخطاء الصادرة عن المحاكم
درجة الأولى ، وإتاحة الفرص للأشخاص من أجل تدارك مافتهم من دفوع وأدلة أمام محكمة
أول درجة.[23]
وقد أثير التساؤل حول مدى قبول استئناف حكم ابتدائي صادر في نزاع تعرض
مقدم من طرف الجماعة النيابية في شخص الوصي عليها وهو وزير الداخلية ؟
وجوابا على ذلك جاء في أحد قرار محكمة الاستئناف بالرباط كما يلي:"حيث يعيب الطاعن
على القرار المطعون فيه خرق الفصل 5 من ظهير 27/04/1919 المعدل بظهير 06/02/1963
المتعلق بالإذن بالترافع للجماعة السلالية ذلك أن مقال الاستئناف المقدم من طرف
الجماعة النيابية في شخص الوصي عليها وهو وزير الداخلية الذي هو وصي له سلطة
الرقابة فقط وأن مديرية الشؤون القروية والجماعية التابعة لوزارة الداخلية هي التي
تعين نواب الجماعات السلالية وتعطيهم الإذن بالترافع وأنه ليس هناك إذن بالترافع
لمن يمثل الجماعة ولم يذكر نائب الجماعة الذي له حق الترافع وحده دون غيره."
وقد ردت محكمة النقض هذه الوسيلة تبعا للحيثيات التالية: " لكن حيث إنه يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من ظهير
27/04/1919 المحتج بخرقه، فإن وزير الداخلية مؤهل قانونا للتقاضي وحده عند الضرورة
عن الجماعات التي هو وصي عليها والدفاع عن مصالحها. وأن الجماعة المستأنفة مثلها
مندوبها القانوني والوصي عليها ولا ضير للمستأنف عليهم في إثارة هذا الدفع الشكلي وأن
إقامة الحجة يتأتى من أفراد الجماعة نيابة عنها أو الوصي عليها. ولذا يكون
الاستئناف المرفوع من طرف الجماعة مقدما ممن له الصفة والأهلية، والسبب بالتالي
غير جدير بالاعتبار".[24]
كما طرح الإشكال حول أحقية الجماعة النيابية في التمسك بعدم سريان
قرار استئنافي صادر ضدها في تعرضها على مطلب تحفيظ دون أن يبلغ إليها شخصيا؟
وجوابا على ذلك نعرض لقرار صادر عن محكمة النقض أجاز للجماعة النيابية
أو السلالية الحق في عدم الاحتجاج بنهائية القرار الاستئنافي الصادر بشأن تعرضها
على مطلب تحفيظ طالما أنه لم يبلغ إليها شخصيا وذلك استنادا للعلة التالية: "إذا كان الفصل 5 من ظهير 27 أبريل 1919 يخول للجماعة حق
التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية، فإن من حقها أن تتمسك بأن
القرار الاستئنافي الصادر ضدها في تعرضها على المطلب المذكور يجب أن يبلغ إليها
شخصيا لكي يسري في مواجهتها النقض. وأن وزير الداخلية إنما ينوب عن الجماعة عند
الاقتضاء، ولا شيء يمنعها من أن تمارس التقاضي بنفسها."[25]
-
الطعن بالنقض يوقف التنفيذ
نظم المشرع طرق الطعن غير العادية في قانون المسطرة المدنية، وخول
للمتضررين من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم أن يمارسوا حقوق الطعن المخولة إياهم
وفق الشروط الإجرائية المحددة قانونا. إذ إن التنصيص على هذه الطعون يعتبر ضمانة
هامة تجسد حقيقة مظاهر العدالة المسطرية في أرقى صورها، ويعكس حرص القانون على
التوفيق بين الحماية الموضوعية والإجرائية للحقوق، على اعتبار أن استنفاذ طرق
الطعن من قبل المتقاضي يجعل الحكم الصادر نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به،
ويوفر بالتالي الاطمئنان، والاقتناع لدى أطرافه، وقبول نتيجته.
ويعتبر طلب النقض طريق طعن غير عادي، يستهدف عرض الحكم أو القرار
المطعون فيه على محكمة النقض قصد نقضه بسبب ما يطاله من عيوب قانونية سواء تعلق
الأمر بالشق المتعلق بالمسطرة، أو بالشق الذي يهم الموضوع، وذلك بعد مراقبته لمدى
التطبيق السليم للقانون، وسعيا منه لتوحيد الاجتهاد القضائي بين جميع محاكم
المملكة.
كما أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ كقاعدة عامة، ذلك أن المحكوم له
يمكنه طلب تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض ولو أدى ذلك التنفيذ إلى
نتائج غير قابلة للإصلاح. غير أن الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ العقاري له أثر
موقف للتنفيذ بمقتضى الفصل 361 من ق م م، ويحظر تبعا لذلك على المحافظ العقاري
تنفيذ القرار المطعون فيه قبل أن تصدر محكمة النقض أي قرار بشأنه تحت طائلة
اعتباره باطلا، على اعتبار أن الطعن بالنقض يعطل تنفيذ القرار المطعون فيه ويفقده
قوته كسند تنفيذي، ولا يمكن مباشرة التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري إلا بعد صدور
قرار عن محكمة النقض بشأن الطعن المذكور.
صدور المرسوم و المصادقة عليه.
بعد إنتهاء
عملية التحديد الإدارية يتم إصدار مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري إلا
أن صدور هذا الأخير يتوقف على إستنفاد مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية
المحدد في القانون، لكن قبل عملية المصادقة على مشروع المرسوم و نشره لابد من
شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية للممثل سلطة الوصاية يشهد فيها
حسب الحالات التي حددها المشرع في المادة
12 من قانون 63.17 :
- أنه لم يقدم
أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد الإداري للعقار المعني؛
- أو أنه قدمت
في شأنه مطلب تحفيظ تأكيدا للتعرضات، مع حصرها وذكر مرجعها؛
- أو أنه قدمت
في شأنه مطلب تحفيظ قبل تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا
القانون؛
وتبعا
للصعوبات
التي إعترضت المحافظين على الأملاك العقارية في تفسير البيانات المنصوص عليها في هذا المقتضى، أصدر المحافظ العام دورية[26] لتوضيح
وتحديد البيانات الواجب تضمينها في الشهادة المذكورة وهي:
- أنه لم يتم أي تحفيظ سابق لقطعة تقع ضمن دائرة التحديد الإداري المعني، إذ أنه لا يمكن إجراء التحديد الإداري لعقار سبق تحفيظه .
- أن أي تعرض على التحديد الإداري المعني لم يكن موضوع إدراج مطلب تحفيظ ضمن الشروط المتطلبة قانونا.
والمقصود
هنا بمطلب التحفيظ هو مطلب التحفيظ التأكيدي، ومن تم أكد المحافظ العام في ختام هذه الدورية على عدم الإعتداد في تسليم هذه الشهادة بالتعرضات التي تم تقديمها للجنة التحديد الإداري أو السلطة المحلية ولم يتم تدعيمها بمطالب تحفيظ تأكيدية، إذ يتعين عدم الإشارة إليها في هذه الشهادة.[27]
وإذا
كانت المصادقة على التحديد الإداري- كما سلف الذكر- رهينة بالحصول على هذه الشهادة من المحافظ، فإن التساؤل يثار بشأن حدود مسؤولية هذا الأخير عن البيانات الواردة فيها؟.
بالنظر
لظهير 12 رجب 1342 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، ليس هناك أي إشارة لمسؤولية المحافظ عن تسليم هذه الشهادة، غير أن هذا لا يعني أنه لا يتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن، بل يخضع لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في إطار الفصلين 79 و 80 من ق.ل.ع، شأنه في ذلك شأن باقي موظفي الدولة، وذلك تبعا للإحالة على هذين الفصلين في اختصاصات ومسؤوليات المحافظ من خلال المادة [28]4 من
القانون رقم 58.00 المحدث للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ومن
تم قد يسأل المحافظ مسؤولية مرفقية إذا كان الخطأ الصادر عنه من قبيل الأخطاء المرفقية طبقا للفصل79 ،[29] فتحل الدولة) الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والخرائطية(، محله في أداء التعويض للمتضرر من خطئه، ويسأل مسؤولية
شخصية إذا كان الخطأ الصادر عنه في تسليم هذه الشهادة خطأ جسيما أو إرتكب تدليسا طبقا للفصل 80 ق.ل.ع،[30] إذ يتحمل وحده مسؤولية أداء التعويض للمتضرر
ولا تتدخل الدولة إلا في حالة عسره.
وعلى
مستوى العمل الإداري، فإن المحافظين يجدون عدة صعوبات في منح هذه الشهادة، وذلك نظرا لصعوبات التثبت من البيانات الواجب تضمينها بها، إذ كيف للمحافظ أن يتثبت من مطالب التحفيظ التأكيدية المودعة
ضد التحديد الإداري لمنطقة معينة، وأيضا عن مآل هذه المطالب خصوصا بالنسبة للتحديدات الإدارية التي بدأت إجراءاتها منذ زمن بعيد قد يعود إلى فترة الاستعمار وهو الحال بالنسبة لأغلب التحديدات الإدارية لأراضي الجموع، فخلال هذه الفترة لم تكن المحافظة العقارية تتوفر على قاعدة للمعطيات المعلوماتية، مما قد يعيق مسألة تحديد التعرضات الواردة على التحديد الإداري، وهو ما يحول في النهاية إلى صعوبة إجراء المصادقة على العديد من التحديدات الإدارية لأراضي الجموع.[31]
ويبقى الإشكال حول مدى قوة مرسوم
المصادقة وحصانته ضد دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري؟
هناك من يذهب للقول أن صدو مرسوم
المصادقة على عملية التحديد الإداري يعطي الطابع النهائي للعملية ولايمكن المطالبة
بأي حقوق على العقار المحدد، ونفس الأمر الذي إتجه إليه المجلس الأعلى –محكمة
النقض- في أحد قراراته حيث جاء فيه[32]
أن " المصادقة النهائية على التحديد الإداري لأراضي الجموع تطهرها من كل
حق قبل التحديد ولا تقبل أي منازعة، ولا التعرض ولا غيره من كل دعوى تتعلق بالعقار
الذي تمت المصادقة على تحديده، لذلك فالقرار المطعون فيه لما اعتمد التحديد
الإداري المصادق عليه فهو لم يخرق القانون..."
وفي قرار[33]
أخر جاء فيه " إن عملية التحديد الإدارية المنصوص عليه في ظهير التحديد
الإداري الصادر يتاريخ 18/02/1924 تصبح لها نفس أثار التحفيظ إذا تم تصديقها
بمرسوم."
وفي حكمة مخالف صادر عن المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء[34]
جاء فيه " حيث إنه لما كان من الثابت من أوراق الملف أن عملية التحيدي
الإداري المتعرض عليه قد مرت في سرية تامة بإقرار من السلطة المحلية والإدارة
الوصية على الأملاك الجماعية نفسها وهو ما يعني أن الإدارة الوصية أنذاك لم تسلك
المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن من قبيل إشهار تاريخ افتتاح أعمال
التحديد وإعلانه إلى العموم بجميع طرق الإشهار المشار إليها في الفصل الرابع من
الظهير الأنف الذكر وهي كلها إجراءات جوهرية شكلية توخى منها المشرع إحاطة
المعنيين المباشرين من المالكين وأهالي القبائل المجاورة لأعمال التحديد لحماية
حقوق التي قد تتضرر من هذه العملية." وعليه قضت المحكمة بإلغاء قرار
المصادقة على التحديد الإداري لعدم مشروعيته.
وبالتالي فبرغم من تنصيص المشرع من على نهائية المرسوم وإتجاه بعض القضاء إلى أن المرسوم له نفس الأثر التي لرسم العقاري، إلى أنه يمكن الطعن في مرسوم المصادقة أمام القضاء الإداري[35] في الحالات التي لم يتم إحترام الشكليات التي حددها المشرع في قانون 63.17.
تحفيظ أراضي الجماعات السلالية
تكون مسطرة تحفيظ أملاك الجماعات
السلالية إما مسطرة لتحفيظ الأملاك العقارية موضوع مسطرة التحديد الإداري (الفقرة الأولى)،
أو مسطرة تهم الأراضي التي يلم يتم تحديدها وإنما يكتفى بتقديم مطلب لتحفيظها أمام
المحافظ على الأملاك العقارية (الفقرة الثانية).
المسطرة الخاصة لأراضي الجماعات السلالية.
في هذه الفقرة سنحاول تناول المسطرة الخاصة[36] المتبعة من أجل تحفيظ الأراضي المححدة إداريا، حيث سنبين شكليات مطلب التحفيظ (أولا)، للننتقل بعدها للحديث عن الإجراءات اللاحقة لتقديم مطلب التحفيظ وخصوصيات هذه المسطرة (ثانيا).
-
شكليات مطلب التحفيظ:
لقد أعطى المشرع إمكانية تقديم مطلب
تحفيظ الأملاك الجماعية المصادق على تحديدها بمقتضى مرسوم وزاري إستنادا للمادة 13
من قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والتي تنص على
" تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب
من الجماعة أو الجماعت السلالية المعنية بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على
عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن
العقار الذي تمت المصادقة على تحديده.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية
بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية
موضوع التحديد الإداري المصادق عليه، بمجرد التحقق من الأنصاب و التصميم
العقاري."
وعليه فالملاحظ من المادة أعلاه أن سلطة
الوصاية هي من لها صفة في تقديم مطلب تحفيظ أو مطالب تحفيظ العقارات المحددة
إداريا، بمبادة من مجلس الوصاية أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية.
لكن من الناحية العملية ناذرا ما تتقدم
الجماعة بطلب لتحفيظ العقار و تكتفي بالتحديد الإداري و الواقع أن أغلب العقارات
السلالية جرى بشأنها مسطرة التحديد الإداري لكن لم تدرج بشأنها مكلبا للتحفيظ.[37]
يكون الطلب المقدم من طرف مجلس الوصاية معززا بمجموعة من الوثائق هي كالأتي:
-
الوثائق المثبتة لملكية الجماعات لتلك الأراضي؛[38]
-
نسخة من محضر التحديد الإداري؛
-
مرسوم المصادقة على عمليات التحديد الإداري؛
- نسخة
من التصميم الذي سبق إنجازه من طرف الإدارة المعنية.
والجدير
بالذكر أن
مسطرة التحفيظ العقاري
بخصوص الأراضي المحددة
إداريا، لايمكن
اللجوء إليها إلا
بعد إستكمال الإجراءات
المتعلقة بالتحديد الإداري
وإن لم
يتم إستكمالها فإن المسطرة
تكون مختلة ولا يمكن
الاحتجاج بها، وهذا ماذهب إليه المجلس
الأعلى –محكمة النقض حاليا-
في قرار له.[39]
-
الإجراءات اللاحقة لتقديم مطلب التحفيظ:
بعد تقديم مطلب التحفيظ وتأكد المحافظ من إستيفائه لجميع الشروط و الشكليات، ولأنها مسطرة خاصة فإجراءاتها مختصرة بشكل كبير على تلك المتبعة في إطار المسطرة العادية المحددة في ظهير التحفيظ العقاري، حيث تتلخص هذه الإجراءات في التحقق من طرف مهندس المسح الطوبوغرافي الذي إنتدبه المحافظ من وضع علامات الحدود ورسم الخريطة المتعلقة بالعقار، علما أن الأمر لا يتعلق بعملية التحديد كما هو منصوص عليها بموجب الفصول من 17 إلى 23 من ظهير التحفيظ العقاري المغير و المتمم بمقتضى القانون14.07 ، وإنما مجرد تأكد من الحدود السابقة ورقابة بعدية لعمل إدارة لجنة التحديد حتى تتأتي لإدارة المحافظة العقارية متخذة قرار التحفيظ المقارنة بين الوضعية القانونية للعقار المحدد إداريا من خلال محضر التحديد الإداري ووضعيته المادية على أرض الواقع، بعد إنتهاء هذه المرحلة يعمل المهندس الطوبوغرافي على إنجاز تصميم نهائي للعقار يرسله للمحافظة العقارية، يتم على ضوئه تأسيس الرسم العقاري للعقار موضوع التحفيظ في إسم الجماعة السلالية.[40]
لكن إذا كانت مسطرة التحفيظ هذه الأراضي توفر ضمانات كافية وتبدو في ظاهرها عملية سهلة وبسيطة، إلا أنها تواجهها بعض الصعوبات، و نخص بالذكر الحالة التي ترغب فيها سلطة الوصاية بتحفيظ جزء فقط من مجموع العقار المصادق على تحديده الإداري، الأمر الذي يتطلب من مصالح المحافظة العقارية القيام بعملية المسح ووضع الأنصاب من جديد، لأن الأمر في هذه الحالة يتعلق بتحفيظ عقار تختلف حدوده ومساحته عن العقار المقتطع منه، وهي وضعية لا تحبذ من طرف مصالح المحافظة العقارية التي تطالب بتحفيظ جميع العقار المصادق على تحديده الإداري حتى لا تحمل أعباء القيام بعملية المسح ووضع أنصاب جديدة، وهو في نفس الوقت مشكل لسلطة الوصاية لأن هذه العملية تثقل كاهلها بالرسوم اللازمة.[41]
لكن خلافا لما نص عليه المشرع في الفصل [42]58 من
ظهير
التحفيظ
العقاري
المغير
و
المتمم
بالقانون
14.07 تسلم نسخ الرسم العقاري و التصميم الملحق به إلى الوصي على
الجماعات
الأصلية للإحتفاظ بها، و يطلب الوصي بعد إذن مجلس عند الاقتضاء تسجيل حقوق الوصاية والحقوق العقارية الثابتة
المترتبة
على
كل
جزء
من
العقار،
أو
الناتجة
عن
متروك
أحد
المالكين
المسجلين
بالرسم
العقاري. هذه مجمل المراحل التي تقطعها مسطرة تحفيظ الأراضي الجماعية المحددة إداريا والتي تتميز بمجموعة من
الخصوصيات
على
غرار
باقي
المساطر
الخاصة
الأخرى
ولعل
أهم
هذه
الخصائص
ما
يلي:
مسطرة تحفيظ هذه الأراضي لا تقبل أي تعرض يقدمه الغير ضد مطلب التحفيظ كيف ما كانت الحجج التي
يستند
عليها
.
مسطرة مجانية وغير خاضعة للإشهار المنصوص عليه في القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري[43]،
لأنه
حتى
لو
تم
فتح
باب
الإشهار
لا
يعدو
أن
يكون
تحصيل
حاصل،
بل
ولا
يستقيم
أصلا ويتعارض مع الأثر التطهيري للتحديد الإداري .
عملية التحديد التي يقوم بها المهندس المساح الطوبوغرافي لا تستلزم حضور أصحاب العقار)الجماعة السلالية (ولا أصحاب الملك المجاور ولا أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار بل تتم في غيبتهم، وهذه
الخاصية
ماهي
إلا
نتيجة
لعدم
خضوع هذه المسطرة للإشهار لأن كل دفوعاتهم إستنفدت في فترة
التحديد
الإداري
.
وفي نهاية هذا المطلب، يمكن أن نتساءل كما تساءل قبلنا عدة باحثين ما الجدوى من تحفيظ الأراضي الجماعية المصادق على تحديدها، مع العلم أن هذه المصادقة بصفة قانونية، نهائية للعقار وتطهره من
جميع
الشوائب
وتجعله
فضاء
للإطمئنان
وإستقرار
أفراد
الجماعات
السلالية
المالكة
؟
تظهر الأهمية أو الجدوى من مباشرة عملية تحفيظ أملاك الجماعات السلالية المصادق على تحديدها، من
طرف
سلطات
الوصاية
في
الحالات
التي
تكون
فيها
هذه
الأراضي
موضوع
إقتناء
من
طرف المستثمرين عن طريق الوسطاء العموميين لإنجاز الإستثمارات بها، الشيء الذي يبقى معه تحفيظ هذه الأراضي مستحبا
خصوصا
أنها
ستصبح
بعد
التفويت
ملكا
خاصا
وبالتالي
لن
تظل
خاضعة
للنظام
القانوني الخاص بالتحديد الاداري[44]،
كما
أن
الرسوم
العقارية
توفر
للمستثمرين
ضمانات
كافية
وإمكانية الإقتراض.[45]
المسطرة العادية لتحفيظ أراضي الجماعات السلالية.
لما كانت أهمية الأراضي السلالية ودورها السوسيو اقتصادي أمر لايمكن إنكاره فإن تحفيظ هذا النوع من
العقارات
يبرز
كشرط
ضروري
لتعبئتها
كوعاء
عقاري
أمن
وثابت
ومطهر
خاضع لنظام قانوني قار ذي
درجة
إئتمان
عقاري
عالية.
بعتبر الجماعات السلالية شخصية معنوية فقد أعطاها المشرع مكنة تقديم طلب
تحفظ
عقاراتها
التي
تقل
مساحتها
عن
500 هكتار طبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ
12 غشت
1913 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 14.07 فالعقارات التي تقل
مساحتها
عن السقف المذكور ولم تكن موضوع تحديد إداري يتم تحفيظها باللجوء المسطرة التحفيظ العادية مع مراعات بعض
الخصوصيات
المتفرعة
عن
كونها
نظام
عقاري
خاص يستلزم من جماعة النواب الحصول المسبق على
إذن
الوصي
عليها
للشروع
في
مباشرة
هاته
المسطرة[46]،
تتوقف مشروعية طلب جماعة النواب تحفيظ أملاك
الجماعة
السلالية
على
إذن
صريح
من
وزير
الداخلية
بإعتباره
وصيا على هاته الأخيرة طبقا للمادة 30[47]
من القانون62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على
الجماعات
السلالية
وتدبير أملاكها.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المشرع أعطى لوزير الداخلية بصفته تلك حق المبادرة المباشرة إلى طلب تحفيظ ملك سلالي ما، بإسم جماعته السلالية ولفائدتها فيما يعد تجل من تجليات مبدأ الوصاية الإدارية يشبه
إلى
حد
كبير
مبدأ الحلول الذي كانت تتمتع به سلطة الوصاية في علاقتها بالجماعات الترابية.
وتقضي مسطرة تحفيظ الأراضي الجماعات السلالية بناء على ظهير 12 غشت 1913، المغيير والمتمم بالقانون14.07،
خضوعها
لمجموعة
من
المراحل
يتعين
إتبعها و الحرص على إحترامها سواء من طرف المحافظ
العقاري
أو
من
طرف
طالب
التحفيظ، و كل خلل فيها تعطيل تأسيس الرسم العقاري .[48]
وكما هو معلوم فإن مسطرة التحفيظ العادية تبتدئ بتقديم مطلب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية التي يوجد العقار في دائرتها، سواء من طرف نواب الجماعة السلالية أو بواسطة مقرر سلطة الوصاية مباشرة و
يتضمن
هذا
المطلب
مجموعة
من
البيانات المنصوص عليها في الفصل[49]13 من
ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07 ويمكن تصنيفها إلى :
- ما
يتعلق بهوية طالب التحفيظ و حالته المدنية) اسم الجماعة السلالية، موطنها، وثائق
المثبتة
لقانون
وجودها.(
- ما
يتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه وذلك ببيان إسم وموقعه وحدوده ومشتملاته وعند الإقتضاء بيان الحقوق المترتبة عليه.
بيان
الوثائق
والمستندات
التي يعتمد عليها طالب التحفيظ والتي تثبت ملكيته للعقار موضوع التحفيظ )
بالنسبة للجماعة السلالية والوثائق المثبتة لجماعة العقار.)[50]
ومن خلال البيانات المتوفرة في الفصل 13
من ظ.ت.ع أنه يضمن مجموعة من البيانات إلا
أن البند الثامن[51]من
الفصل أعلاه، والذي عادة ما تكون رسوم الملكية كاشفة عنه ودليل
إثبات له، فان الأمر فيما يتعلق بالأملاك السلالية مختلف على إعتبار أنها أراض لا تكتسب بالحيازة
ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز ولا يمكن تفويتها إلا في الحالات ووفق الشروط الواردة
في القانون 62.17 ونصوصه التطبيقية وذلك بصريح المادة 15
منه ففي الغالب نجد الجماعات السلالية
تعضد مطلبها بإسناد تملكها للعقار موضوعه إما إلى الحيازة الطويلة الهادئة المستمرة
مع إقترانها ببعض الصفات الأخرى، ككون الأرض من نوع المرعى والجماعة
مارست عليه حق الانتفاع الجماعي حسب الطرق التقليدية للإستعمال
أو الإستغلال أو كان منذ القدم موقعها لتخييم الجماعة ورعي مواشيها،[52] إلا
أنه وإعمالا لكون الصبغة الجماعية في العقارات بالمغرب مفترضة وهي الأصل لذلك ففتح
مطالب التحفيظ الخاصة بأملاك الجماعات السلالية من طرف المحافظين العقاريين بناء على الحيازة
الطويلة الأمد ودون الإدلاء بأي سند للملكية، ليس عملاء عبثيا وإنما هو الأعمال والتطبيق السليم
للقاعة أعلاه.[53]
بالنظر لعدم مجانية مسطرة التحفيظ يتعين على الجماعة السلالية أداء الرسوم المقررة لهاته الغاية وفق
المرسوم
المحدد
لتعريفتها،[54]
يتم
أداء
الرسوم
المذكورة
بمجرد إيداع المطلب الذي يفتح له ملف ويعطيه
رقم
تسلسلي
يميزه
عن
بقية
مطالب
التحفيظ في جميع العمليات التي ستنجز بشأنه مباشرة بعد
ذلك،
و
هذا
ما
جاء
في
مقتضيات الفصل 17 من ظ.ت.ع الذي ينص على ما يلي أنه" يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل العشر أيام بتحرير ملخص لهذا المطلب يعمل على نشره في الجريدة الرسمية بعد النشر المذكور يحرر المحافظ العقاري داخل اجل شهرين من تاريخ هذا النشر، يحرر اعلانا يضمنه تاريخ ووقت اجراء عملية التحديد."
إلا أنه من الناحية العملية وتنفيذا لمذكرة المحافظ العام
رقم
559 لتاريخ 03 فبراير 2006 فخلاصة
مطلب
التحفيظ
يتم
وجوبا
تحريرها
وتوجيهها للنشر بالجريدة الرسمية خلال الخمسة أيام الموالية لإدراج مطلب التحفيظ وكذا تم تقريب موعد إجراء عملية التحديد المؤقت حيث
أصبح
مقررا
إجراؤها
في
اليوم
الستين
الموالي
لتاريخ
قبول
المطلب
والأداء.[55]
يعمل المحافظ
على
الأملاك
العقارية
قبل
تاريخ
التحديد
بعشرين
يوما
إلى
توجيه
نسخ من ملخص مطلب التحفيظ
وكذا
الإعلان
المتضمن
التاريخ
التحديد
مقابل
إشعار
بالتوصل، إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية
وممثل
السلطة
المحلية
ورئيس
المجلس الجماعي الذين يقع العقار المراد تحفيظه داخل دائرة نفوذهم
الترابي.
تعمل هذه الجهات الثلاث فور توصلها بالوثائق المذكورة على تعليقها بمقراتها إدارتها وإبقائها أمام
أنظار
العموم
إلى
اليوم
المعين
للتحديد
المؤقت، كما يقع على عاتق ممثل السلطة المحلية إشهار ملخص
مطلب
التحفيظ
والإعلان
المحدد لتاريخ التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد .
لما كان التحديد عملية تقنية، الهدف منها ضبط الحالة المادية للعقار بداية بموقعه الجغرافي إلى بيان حدوده
ومعالمه
ومشتملاته
وكذا
مساحته،
فإن
هذه
العملية
وبالنظر
لأهميتها فقد أوكل المشرع تسييرها
من
جهة
للمحافظ
على
الأملاك
العقارية
كما
إشترط في المهندس الذي يتولى تنفيذها أن يكون مساحا طوبوغرافيا محلفا
ينتمي
لجهاز المسح العقاري ومقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وزيادة في
تحصينها
وضمانا
لشفافيتها
وتواجهيتها
على
حد
سواء
فقد
فرض المشرع و
جوبا
أن
يستدعي
لها
كل
من
:
- طالب التحفيظ (الجماعات السلالية(؛
- المجاورون للعقار المبينون في مطلب التحفيظ؛
- المتدخلون وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية؛
يقوم
المهندس
المنتدب
بإنجاز
عملية
التحديد
في
التاريخ
والوقت
المعينين
له،
حيث يستفسر الخصوم عن
كل
ما
يتعلق
بالعقار
المعني
بالتحفيظ
ويعاين واقع الحيازة ومدتها ويباشر كل أعمال البحث المفيدة لضبط
الحالة
المادية
للعقار،
ثم
يضع الأنصاب لتحديد العقار المراد تحفيظه أو القطع والأجزاء منه
التي
كانت
محل
تعرضات الغير ويضع بعد ذلك التصميم المؤقت للتحديد .
يتولى المهندس
المنتدب كذلك تحرير محضر لعملية التحديد يبين ويعرض فيه كل ما راج أمامه خلال تنفيذه المهمة المنتدب من أجلها لاسيما التعرضات
التي
تم
التصريح بها لديه والوثائق المدلى بها من قبل مختلف الأطراف الحاضرة بعين المكان بعد الانتهاء من عملية التحديد تعمل مصلحة المسح الطوبوغرافي والخرائطية على إرسال التصميم
المؤقت
للعقار
موضوع مطلب التحفيظ مرفقا بمحضر التحديد الخاص به إلى المحافظ على الأملاك العقارية. هذا
الأخير
يعمل
مباشرة
بعد
توصله
بهما
إلى
إعداد إعلان إنتهاء عملية التحديد ينشره في الجريدة
الرسمية
كما
يشهره
بمقرات
الإدارات العمومية المحلية السابق ذكرها . يفتح ابتداء من هذا التاريخ أجل
شهرين
لتقديم التعرضات إلى المحافظ العقاري يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية
مع
الإشارة
إلى
أن
الإعلان
المذكور يتم نشره خلال الأربعة أيام الموالية للتحديد النهائي للعقار وينشر من
جديد
في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار بإنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه
في
الفصل
23 من
القانون
14.07، نكون أمام فرضيتين :
الفرضية الأولى : هي
الحالة
التي
يخلوا
فيها
مطلب
التحفيظ
من
أي
تعرض،
في
هذه الحالة يتخذ المحافظ
على
الأملاك
العقارية
قرار
تأسيس
رسم
عقاري
خاص
بالعقار موضوع مطلب التحفيظ في إسم طالبه أي
الجماعة
السلالية
وتسجيل
العقار
بالسجل العقاري معلنا بذلك عن دخول العقار المؤبد في نظام العقارات
المحفظة.
الفرضية الثانية : هي
الحالة
التي
يوجد
بها
تعرض
أو
عدة
تعرضات
على
مطلب
التحفيظ تم تقديمها سواء
أمام
المحافظ
على
الأملاك
العقارية
أو
خلال
عملية
التحديد
للمهندس المساح الطوبوغرافي المنتدب
لهذه.
- التعرض على مطلب التحفيظ.
التعرض هو الوسيلة القانونية التي يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ وذلك خلال شهريين
المواليين
لنشر
الإعلام
لإنتهاء
التحديد
مالم
يكون
قد
تمت
تعرض قبل ذلك خلال تنفيذ هذا
الأخير
أو
بعد
ذلك
بتقديم
تعرض
إستثنائي
المنصوص
عليه في الفصل 29 من القانون 14.07 وهكذا يحق
لكل
شخص
يدعي
على
حقا
على
عقار موضوع مسطرة التحفيظ العادية أن يتدخل في هذه المسطرة عن طريق
آلية
التعرض، فهو بذلك أي التعرض فهو مؤسسة قانونية أوجدها المشرع كدعامة أساسية لنظام الشهر
العيني،
وإحدى
الوسائل
اللازمة
والمهمة
للوقوف
في
وجه
طالب
التحفيظ.[56]
إنطلاقا مما سبق فالتعرض يقدم من طرف من له المصلحة فيه وينبغي أن يمارس ضد طالب التحفيظ دون
غيره)
الجماعات
السلالية
(وأن
ترعى
في
تقديمه
الشكليات
المنصوص
عليها
في
هذا الشأن، وأن يقدم خلال الآجال المقررة مع أداء الرسوم القانونية المقررة له.[57]
يقدم التعرض كتابة أو شفويا أمام المحافظ العقاري أو أمام المهندس المساح الطوبوغرافي المنتدب أثناء عملية التحديد طبقا للفصل 25 من القانون14.07 ، وهذا الأمر فهو مكفول لكل من يدعي حق من الحقوق المنصوص
عليها
في
الفصل
24 من
نفس القانون كذلك، أوجب المشرع على كل متعرض أن يودع السندات والوثائق المثبتة لهويته والمدعمة لتع رضه ويؤدي الرسوم القضائية
وحقوق
المرافعة
أو
يدلي
بما يفيد حصوله على المساعدة القضائية، وذلك قبل إنصرام الشهر
الموالي
لإنتهاء
أجل التعرض . هذا
مع
الإشارة
إلى
إمكانية
تقديم
التعرض
الاستثنائي الذي يمكن اللجوء إليه بعد إنصرام إجل التعرضات، شريطة
أن
لا
يكون
الملف
قد
وجه إلى المحكمة [58] .…
وهو إجراء الذي يفرض على المتعرض الإدلاء بالوثائق التي جعلته دون الحيلولة لتقديم تعرضه داخل الأجل .
وعليه إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من قانون14.07 أنذاك يقبل المحافظ التعرض خارج الأجل وفي هذه الحالة يقوم المحافظ بإشعار الجماعة السلالية طالبة التحفيظ به حتى تتمكن من
تحديد
موقفها
منه
وهو
موقف
يقوم
على إحتمالين:
الإحتمال الأول: هي
الحالة
التي
يتمكن
فيها
طالب
التحفيظ
في
تسوية
نزاعه
مع
المتعرض بطرق رضائية، حيث
يتقدم
بطلب
رفع
التعرض
مرفق
بتصريح
كتابي
من
المتعرض مصحح إمضاءه بأنه يتراجع عن تعرضه
مبينا
فيه
مراجع
كل
من
التعرض
على مطلب التحفيظ موضوع التنازل رفع التعرض يقضي على النزاع
حسب
نطاقه
ويطلق يد المحافظ لتأسيس الرسم العقاري في حالة التعرض الكلي، أما عند الرفع الجزئي للتعرض
فللجماعة
السلالية
بصفتها طالبة التحفيظ، لها الحق في الحصول على رسم عقاري للجزء
المرفوع
التعرض
بشأنه وذلك بعد قيام المحافظ العقاري بإجراء تحديد تكميلي طبقا لما جاء به
الفصل31[59] من القانون
14.07 ثم يحيل المحافظ العقاري داخل 3 أشهر الموالية لأجل التعرضات إلى
المحكمة
للبت في صحة التعرض من عدمه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 32[60]
من نفس القانون.
الاحتمال الثاني :في
هذه
الحالة
وكما
هو
منصوص
عليه
في
الفصل
31 من
القانون 14.07 يمكن لطالب التحفيظ قبل إنصرام
الشهر
الموالي
لإنتهاء
أجل
التعرض
أن يصرح للمحافظ العقاري بقبوله لهذا الأخير .وقد يكون ذلك راجعا لإقتناع طالب التحفيظ بحجج المتعرض بعد إطلاعه عليها وتفاديا منه كذلك إطالة مسطرة
التحفيظ
خصوصا عندما ينصب التعرض على جزء بسيط أو هامشي في العقار، ويتم هذا القبول بتقديم
تصريح
به
أمام
المحافظ
العقاري
داخل
أجل
الشهر
المذكور
.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القبول يطرح إشكالا حقيقيا في حالة مطالب التحفيظ العادية المقدمة من
قبل
الجماعات
السلالية،
إذ أن المشرع لم ينص صراحة على إمكانية قبول الجماعة السلالية للتعرضات
الموجهة
ضد
مطالب
تحفيظها،
وإن
كنا
نرى أنه مادام قبول التعرض من قبلها يترتب عنه لامحالة التنازل
عن
حق
إدعته
إبتداء بإذن مسبق من سلطة الوصاية، أو ترتيب حق عيني على عقارها فهذا الإجراء بذلك
ينزل
منزلة
رفع تعرضات الجماعة السلالية على مطالب التحفيظ المقدمة من طرف الأغيار والذي إستوجب
فيه
المشرع
إذن
مجلس
الوصاية
المركزي
بصريح
منطوق المادة [61]18 من القانون 62.17 ناهيك على أن مطلب التحفيظ المقدم من الجماعة السلالية
يتوقف
قبوله
أصلا
وشكلا على إذن سلطة الوصاية بذلك ولهذه الأسباب ترى أن قبول التعرض جزئيا أو كليا) وإن يصعب تصور القبول الكلي
(من
طرف الجماعة السلالية يجب أن يتم بإذن من مجلس الوصاية المركزي وإن كانت المادة 32 من نفس القانون لم تشر لذلك صراحة من خلال جردها لإختصاصات هذا المجلس، إلا أنها بالمقابل خصت
هذا
المجلس
بإختصاص
عام
مؤداه
المصادقة
على
الإتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية
والغير
.
فلما كان قبول تعرض الأغيار ما هو في العمق إلا نتيجة إتفاق بين القابل الجماعة السلالية والمتعرض)
الغير
(فيمكن
بالتالي
إدراجه
ضمن
هذا
البند
تداركا
لإغفال
النص عليه صرحة وإعمالا المقتضيات القوانين
62.17 و 63.17و 64.17 التي جاءت تكريسا لحماية الأملاك السلالية وتجنيبها الضياع
.
[1]. المختار بن أحمد العطاري، أراضي الجموع الواقع
والآفاق، مداخلة في أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها المحكمة الإبتدائية بتزنيت
بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وهيئة المحامين بالمغرب لدى
محكمتتي الاستئناف بأكادير والعيون، والمجلس الجهوي للعدول بأكادير ومختبر
الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، ومختير القانون
والمختمع بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير والمركز
المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بتعاون مع عمالة تزنيت و المجلس
الاقليمي والبلدي بتزنيت يومي 22 و23 أبريل 2016، ص:87.
[2]. محمد بلحاج الفحصي، أراضي الجماعات السلالية
بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع –دراسة على ضوء القانون والفقه
والقضاء، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ط يناير 2016، ص:350.
[3]. محمد مومن، معيقات الإستثمار في أراضي الجموع
سلسة الأنظمة والمنازعات العقارية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، الطبعة الثانية
2012، ص:39.
[4]. وفاء جوهر ويونس الزهري، أراضي الجموع الواقع
والآفاق، مداخلة في أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها المحكمة الإبتدائية بتزنيت
بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وهيئة المحامين بالمغرب لدى
محكمتتي الاستئناف بأكادير والعيون، والمجلس الجهوي للعدول بأكادير ومختبر
الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، ومختير القانون
والمختمع بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير والمركز
المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بتعاون مع عمالة تزنيت و المجلس الاقليمي
والبلدي بتزنيت يومي 22 و23 أبريل 2016، ص:106.
[5]. تجدر الإشارة إلى غياب نص تشريعي منظم لهذه
المسألة كون الواقع العملى هو الذي فرض ذلك.
.[6] ظهير شريق رقم
116.19.1 صادر في 7 ذي الحجة 1440(9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق
بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، نشر في الجريدة الرسمية عدد 6807
بتاريخ 24 ذي الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص:5893.
[7]. تنص المادة الثانية من قانون 63.17 على"
يحدد بمرسوم يتخد باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإدارين
بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك الجماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية.
يبين
المرسوم سالف الذكرن بالنسبة لكل عقار، اسم الجماعة السلالية أو عدة جماعات سلالية
المالكة والاسم اذي يعرف به، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية، وعند
الاقتضاء، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق
المترتبة عليه."
[8]. توفق المشرع عند تحديده لأجل نشر المرسوم في
الجريدة الرسمية في أجل 30 بدل شهر لما يحمله هذا المصطلاح من غموض كون شهر يحتمل
أن يكون 28 يوم أو 29 يوم.
[9]. ظهير 18 فبرير الملغى بمقتضى ظهير شريق رقم 116.19.1 صادر في 7 ذي الحجة 1440(9 أغسطس
2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات
السلالية، نشر في الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذي الحجة 1440 (26 أغسطس
2019)،
[10]. قرار المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- رقم
252 الصادر بتاريخ 20 أبريل 1978 في الملف المدني عدد57532، أورده محمد صغير،
التطور التاريخي لأراضي الجموع حمايتها- التحديد الإداري والتحفيظ العقاري،
منشورات مجلة الحقوق المغربية العدد الأول، يناير 2010، ص:32-33.
[11]. قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ2011/04/20 ، 252 في ملف مدني42/5، منشور في المجلة القضاء والقانون، العدد 129، سنة 2012، ص:81.
[12]. كنزة الغنام، مسطرة التعرض في ضور القانون
العقاري والمساطر الخاصة، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض-مراكش- السنة الجامعية 2015-2016،
ص:77.
[13]. عبد القادر بوبكري، خصوصيات العرض على مسطرة
التحديد الإداري لأراضي الجموع، منشورات مجلة القضاء المدني- سلسلة دراسات وأبحاث-
المغرب، ع14، 2017، ص:67.
[14]. للتوسع في هذا النقاش الفقهي الرجوع إلى أحمد الداودي ارتباط نظام التحفيظ العقاري بالأنظمة العقارية مساهمة في أعمال الندوة الوطنية حول التحفيظ العقاري بالمغرب مركز الدراسات القانونية و الاجتماعية مراكش، 2008، ص: 253.
[15]. تنص المادة 10 من قانون 63.17 على "كل
تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المدتين 6 و9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا
تقدم المتعرض، على نفقته بمطلب تحفيظ تأكيدي لتعرضه، لدى المحافظة القارية
المختصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لإنقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات
..."
[16]. قرار محكمة استئناف بأكادير رقم - 726 الصادر بتاريخ 2018 / 11 / 27 في ملف التحفيظ رقم 105 / 18 غير منشور (ورد في عرض الفوج الثاني ماستر
العقود والعقار والتوثيق في وحدة التحفيظ العقاري، التحديد الإداري لأملاك الدولة
وأراضي الجماعات السلالية، ص: 76.)
[17]. قرار عدد 2500 الصادر بتاريخ 24/05/2011 في
الملف المدني رقم 391-1-12010، منشور بمجلة ملفات عقارية، العدد الثاني، السنة
2012، ص: 137.
[18]. رجع هشام بصري، مسطرة التحفيظ وإشكالتها
العملية دراسة تحليلة على ضوء قانون 14.07 المغيير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري
وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة،
[19] . دورية المحافظ
العام عدد 381 بتاريخ
08 ديسمبر
2010 .
[20]. تنص المادة 11 من قانون 63.17 على "
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بمطلب التحفيظ
المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر
في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه.
[21]. قرار عدد 331 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2013 في
ملف مدني عدد 5030/1/12012، منشور في الموقع https://www.maroclaw.com
[22]. حسن فتوخ، قضاء محكمة النقض بشأن التحديد
الإداري لأراضي الجماعات السلالية، منشور في مجلة قضاء محكمة النقض عدد 77، ص:
444.
[23]. حسن فتوخ، الإشكالات العملية للطعن بالاستناف،
مقال منشور في https://www.maroclaw.com
[24]. قرار عدد 4029 بتاريخ 2008/11/19 ملف مدني عدد
2006/1/14004 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي، ص263 (أورده حسن فتوخ في مفاله قضاء
محكمة النقض بشأن التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، م.س، ص:446.)
[25]. قرار محكمة النقض عدد 997 الصادر بغرفتين
بتاريخ 29 شتنبر 2004 في الملف الإداري عدد 1998/225 منشور بمجلة قضاء المجلس
الأعلى عدد 63 السنة 26، ص: 359. (أورده حسن فتوخ في مفاله قضاء محكمة النقض بشأن
التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، م.س، ص:446.)
[26] . دورية المحافظ
العام لدى الوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية،
عدد 380 بتاريخ 12 مايو 2010
[27]. عبد القادر بوبكر، خصوصيات التعرض على مسطرة
التحديد الإداري لأراضي الجموع، منشور مجلة القضاء المدني-سلسلة دراسات وأبحاث-
العدد 14، سنة 2017، ص: 77.
[28]. تنص المادة 4 من قانون 58.00 على " تظا
اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون خاضعة
للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، و بالأخص :
-
الظهير الشريف
المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؛
-
الظهير الشريف
المؤرخ في 18 رجب 1333 (فاتح يونيو 1915) المحدد لمختلف المقتضيات الانتقالية
لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتحفيظ العقارات؛
-
الظهير الشريف
المؤرخ في 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915) المحدد للتشريعات المطبقة على العقارات
المحفظة؛
-
القرار الوزاري
المؤرخ في 20 من رجب 1333(3 يونيو 1915) الذي ينص على تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ
العقاري؛
-
القرار الوزاري
المؤرخ في 21 نت رجب 1333(4 يونيو 1915) المنظم لمصلحة المحافظة على الملكية
العقارية؛
-
الظهير الشريف
المؤرخ في 22 من ربيع الآخر 1373 (29 ديسمير 1953) المحدد لدور واختصاصات المحافظ
العام على الملكية العقارية؛
..."
[29].
ينص الفصل 79 من ظ.ل.ع على " الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة
مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها."
[30].
ينص الفصل 80 من نفس القانون على " مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا
عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء
وظائفهم.
ولا تجوز مطالبة الدولة
والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها."
[31]. عبد القادر بوبكري، م.س، ص 78.
[32]. قرار صادر
عن المجلس الأعلى،
عدد 1371 ،
بتاريخ 4 أبريل 2000 ، في الملف
المدني عدد 149 / 1 / 1 / 98 ، أورده :أيوب بوطاهري، التحديد ا لإداري
في القانون المغربي
بحث لنيل دبلوم
الماستر في الداراسة
الميتودولوجية ، المطبقة على
القانون المدني،
كلية
العلوم القانونية
والإقتصادية
والإجتماعية ،جامعة سيدي بن
عبد الله فاس
،
السنة الجامعية2010-2011، ص: 152.
[33]. قرار المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا- صدر
تحت عدد 912 بتاريخ 14/03/2007، الملف المدني عدد 221/1/1/2005، منشور بمجلة سلسلة
الاجتهاد القضائي عدد 2، ص:137.
[34]. حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
عدد 274 بتاريخ 22 ماي 2002، في ملف عدد 209غ/2002.
[35]. أستاذنا محمد العلمي،
م.س
[36] .
يقصد بالمساطر الخاصة للتحفيظ بعض الماسطر المخالفة للقواعد العامة المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 كما تم تغيره وتتميمه بقانون 14.07 والمتضمنة بمقتض ى نصوص خاصة وهي كالتالي :
-
الظهير الشريف الصادر في - 26 رمضان 1340 الموافق 24 ماي 1922 المتضمن لمسطرة خاصة للتحفيظ العقارات الراجعة للملك الخاص للدول المحدد طبقا للظهير 3 يناير 1916 .
-
الظهير الشريف الصادر في - 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25-6-1927 المتضمن المسطرة خاصة للتحفيظ أملاك الدولة الخاصة المستخرجة من أملاك الدول العامة .
-
الفصل - 37 من قانون 81 - 7 من الظهير الشريف رقم 1-81-254 الصادر في 11 رجب 1402 الموافق ل 6 ماي 1982
-
المتضمن مسطرة خاصة ومبسطة لتحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها من اجل المنفعة العامة.
-
الظهير الشريف رقم1-62-105 الصادر في 27 محرم 1389 الموافق 30 يونيو 1962 كما تم تعديله وتتميمه المتضمن المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات الواقعة داخل مناطق الضم .
-
الظهير الشريف الصادر في - 13 شوال الموافق 10 يونيو 1922 المتضمن المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات الحضرية الخاضعة للنظام المحدث بمقتضى ظهير 25 يوليوز 1969 الموافق ل 10 نونبر 1915 المتعلق بالجمعيات النقابية للملاك الحضريين .
-
الظهير الشريف رقم
1-69-174 الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1 الموافق 25 يوليوز 1969 المنظم لمسطرة خاصة
-
بالتحفيظ الجماعي للأملاك
القروية .
- المسطرة الخاصة والمختصرة المنصوص عليها في الفصل 7 في فقرته الأخيرة من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913.
-
المسطرة الخاصة المنصوص عليها في الفصل - 10 من الظهير الصادر في 12 رجب 1348 الموافق 28 فبراير 1924 المتضمن المسطرة خاصة للتحفيظ الجماعي طبقا للقواعد التي وضعها نفس الظهير .
[37]. أستادنا محمد العلمي،
ندوة وظنية حول "القوانين الجديدة المتعلقة بالجماعات والأراضي السلالية قراءة في
مضامينها وفي مظاهر المساواة بين المرأة والرجل السلاليين "يوم الخميس 5 مارس 2020 بقلعة السراغنة.
[38]. إثبات الجماعة السلالية البصغة الجماعية بسند
كتابي يجعل صيغتها الجماعية مؤبدة هذا ماأكدته محكمة النقض في القرار عدد1642
المؤرخ في 2012/04/3 ملف مدني عدد 2011/8/1/2297 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد
155 شتنبر- أكتوبر 2017، ص:45.
[39]. قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 1129 بتاريخ
15 مارس 2011 في ملف مدني عدد 2009/1/1/4590 منشور بمجلة ملفات عقارية العدد الأول
طبعة 2012.
[40]. محمد مومن، " معيقات الاستثمار في أراضي الجموع " مقال
منشور
بمجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات هند –حدوت، اراضي الجموع بين الواقع والقانون مجلة القانون المدني العدد الثاني 2015 العقارية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى 2010، ص: 35.
[41]. فوزية هنان، الحماية القانونية و القضائية لأراض ي الجموع، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية الإجتماعية، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2010 – 2011، ص:63-63.
[42].
ينص الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري على " للمالك دون غيره، الحق في أخذ
نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به. يشهد المحافظ على الأملاك العقارية
بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.
في حالة الشياع لا يسلم
إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك. أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم
الحصول على شهادة خاصة بالتقييد."
[43].
ينص الفص 18 من ظهير التحفيظ العقاري على " يوجه المحافظ على الأملاك
العقارية نسخا من الوثائق المشار إليها في الفصل 17 من هذا القانون، مقابل إشعار
بالتوصل، إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي
الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين
يوما.
يقوم كل واحد من هؤلاء
لزوما، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضة على
أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.
يقوم ممثل السلطة
المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق
الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد."
[44]. ظهير 18 فبراير 1924 المعدل بقانون رقم 63.17
الخاص بالتحديد الإداري لأراضي الجماعت السلالية.
[45]. محمد مومن، م.س،
ص:36.
[46]. لقد جاء في مقتضيات المادة - 18 من القانون رقم 62.17 ، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها ما يلي: " يمكن للجماعات السلالية بعد إذ نسلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية و تتبع جميع مراحله مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التب تقدم بها الغير إلا أن رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من المجلس الوصاية المركزي. يمكن لسلطة الوصاية، بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية، أن تباشر مسطرة التحفيظ العقارية باسم هذه الجماعة السلالية.
يؤسس الرسم
العقاري في
اسم الجماعة
السلالية المعنية."
[47]. تنص المادة 30 من قانون 62.17 على "
يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات
السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس الوصاية المركز والإقليمي، المنصوص
عليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون.
تهدف هذه
الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة
الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها
المالبة وتثمينها."
[48]. فوزية هنان، الحماية القانونية و القضائية لأراضي الجموع، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم
القانونية والإقتصادية الإجتماعية، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2010-2011، ص: 40.
[49].
ينص الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري على " يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على
الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه
بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:
1- اسمه الشخصي
والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج
والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة،
ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص
على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته
وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني؛
2- تعيين عنوان أو
موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها
الملك، إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛
3- مراجع بطاقة التعريف
الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء؛
4- وصف العقار
المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه
ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى
الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛
5- بيان أنه يحوز
كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة،
يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك؛
6- تقدير القيمة
التجارية للعقار وقت تقديم المطلب؛
7- بيان الحقوق
العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر
أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن
اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة
49 من مدونة الأسرة؛
8- بيان أصل
التملك.
إذا كان طالب التحفيظ
لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد
بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته."
[50] . محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في
التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، ط 2018، ص: 134
[51] . ينص البند الثامن من الفصل 13 من ظ.ت.ع على
" أصل الملك."
[52]. عبد اللطيف الودناسي، إثبات الملكية العقارية في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراة في القانون الخاص، كلية -العلوم القانونية و الاقتصادية و الإجتماعية، السنة الجامعية، ص :92.
[53]. أحمد الساخي، منازعات أراض ي الجموع من خلال الممارسة القضائية، مقال منشور بمجلة المحاكم
المغربية،
عدد 155، سنة2017، ص: 41.
[54]. مرسوم قم
- 2.16.375 الصادر
في 13 شوال1437 (18يوليو2016).
[55]. إدريس الفاخوري، الوسيط في نظام التحفيظ العقاري المغرب، الطبعة الثالثة 2018 ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، ص: 60.
[56]. أستاذنا محمد
العلمي، م.س
[57]. محمد خيري،
م.س، ص:191.
[58].
ينص الفصل 29 من ظ.ت.ع على " بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن
أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد
على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة
الابتدائية.
يتعين على المتعرض أن
يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم
تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي
الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
يكون قرار المحافظ على
الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي."
[59].
ينص الفصل 31 من ظ.ت.ع على " إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على الأملاك
العقارية يبلغ فورا نسخة من مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه، قبل انصرام
الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها.
إذا أزال طالب التحفيظ
التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثباته رفعها أو بقبوله لها أمكن للمحافظ على
الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق.
إذا لم يتمكن طالب
التحفيظ من ذلك فإن المحافظ على الأملاك العقارية، يمكنه أن يجزئ المطلب، ويؤسس
رسما عقاريا خاصا بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي.
يمكن للمحافظ على
الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية،
أن يعمل على تصالح الأطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم.
وتكون لاتفاقات الأطراف
المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي."
[60]. تنص الفقرة الأخير من الفصل 32 من نفس الظهير
على "...
خلال الثلاثة أشهر
الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك
العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع
العقار بدائرتها."
[61]. تنص المادة 18 من قانون 62.17 على " يمكن
للجماعة السلالية، بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع
جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على
مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، إلا أن رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، لا
يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي.
يمكن لسلطة الوصاية،
بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية، أن تباشر مسطرة التحفيظ
العقاري باسم هذه الجماعة السلالية.
يؤسس الرسم
العقارية في اسم الجماعة السلالية المعنية."
إرسال تعليق